﴿ الثالثة ﴾:
﴿ يحرم تناول الأعيان النجسة ﴾ بالأصالة كالنجاسات، وأمّا بالعرض فإنّه وإن كان كذلك إلّا أنّه يأتي ﴿ و ﴾ كذا يحرم ﴿ المسكر * ﴾ مائعاً كان أم جامداً وإن اختصّت النجاسة بالمائع بالأصالة. ويمكن أن يريد هنا بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة. والتعرّضُ في هذه المسألة للنجاسات وذكرُه تخصيص بعد تعميم ﴿ كالخمر ﴾ المتّخذ من العنب ﴿ والنبيذ ﴾ المسكر من التمر ﴿ والبِتع ﴾ ـ بكسر الباء وسكون التاء المثنّاة أو فتحها ـ نبيذ العسل ﴿ والفضيخ ﴾ ـ بالمعجمتين ـ من التمر والبسر ﴿ والنقيع ﴾ من الزبيب ﴿ والمِزْر ﴾ ـ بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة فالمهملة ـ نبيذ الذُرة ﴿ والجِعة ﴾ ـ بكسر الجيم وفتح العين المهملة ـ نبيذ الشعير. ولا يختصّ التحريم في هذه بما أسكر، بل يحرم ﴿ وإن قلّ ﴾.
﴿ وكذا ﴾ يحرم ﴿ العصير العنبي إذا غلى ﴾ بالنار وغيرها بأن صار أعلاه أسفله، ويستمرّ تحريمه ﴿ حتّى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّاً ﴾ ولا خلاف في تحريمه، والنصوص متظافرة به (١) وإنّما الكلام في نجاسته فإنّ النصوص خالية منها، لكنّها مشهورة بين المتأخّرين (٢) ﴿ ولا يحرم ﴾ العصير ﴿ من الزبيب وإن غلى على الأقوى ﴾ لخروجه عن مسمّى العنب، وأصالة الحلّ واستصحابه، خرج منه عصير العنب إذا غلى بالنصّ، فيبقى غيره على الأصل.
__________________
(*) في ( ق ) و ( س ) وقع « والمسكر » بعد قوله: كالخمر والنبيذ.
(٢) اُنظر الوسائل ١٧: ٢٢٤ ـ ٢٢٨، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٢) مثل المحقّق في الشرائع ١: ٥٢، والعلّامة في المختلف ١: ٤٦٩، والقواعد ١: ١٩١، والإرشاد ١: ٢٣٩ وغيرها، والمحقّق الكركي في رسائله ٢: ٦٧.