﴿ الثالثة :

﴿ يحرم تناول الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات، وأمّا بالعرض فإنّه وإن كان كذلك إلّا أنّه يأتي ﴿ و كذا يحرم ﴿ المسكر * مائعاً كان أم جامداً وإن اختصّت النجاسة بالمائع بالأصالة. ويمكن أن يريد هنا بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة. والتعرّضُ في هذه المسألة للنجاسات وذكرُه تخصيص بعد تعميم ﴿ كالخمر المتّخذ من العنب ﴿ والنبيذ المسكر من التمر ﴿ والبِتع ـ بكسر الباء وسكون التاء المثنّاة أو فتحها ـ نبيذ العسل ﴿ والفضيخ ـ بالمعجمتين ـ من التمر والبسر ﴿ والنقيع من الزبيب ﴿ والمِزْر ـ بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة فالمهملة ـ نبيذ الذُرة ﴿ والجِعة ـ بكسر الجيم وفتح العين المهملة ـ نبيذ الشعير. ولا يختصّ التحريم في هذه بما أسكر، بل يحرم ﴿ وإن قلّ .

﴿ وكذا يحرم ﴿ العصير العنبي إذا غلى بالنار وغيرها بأن صار أعلاه أسفله، ويستمرّ تحريمه ﴿ حتّى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّاً ولا خلاف في تحريمه، والنصوص متظافرة به (١) وإنّما الكلام في نجاسته فإنّ النصوص خالية منها، لكنّها مشهورة بين المتأخّرين (٢) ﴿ ولا يحرم العصير ﴿ من الزبيب وإن غلى على الأقوى لخروجه عن مسمّى العنب، وأصالة الحلّ واستصحابه، خرج منه عصير العنب إذا غلى بالنصّ، فيبقى غيره على الأصل.

__________________

(*) في ( ق ) و ( س ) وقع « والمسكر » بعد قوله: كالخمر والنبيذ.

(٢) اُنظر الوسائل ١٧: ٢٢٤ ـ ٢٢٨، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٢) مثل المحقّق في الشرائع ١: ٥٢، والعلّامة في المختلف ١: ٤٦٩، والقواعد ١: ١٩١، والإرشاد ١: ٢٣٩ وغيرها، والمحقّق الكركي في رسائله ٢: ٦٧.

۵۷۲۱