﴿ ولو اختلفا الملتقط واللقيط بعد البلوغ ﴿ في الإنفاق فادّعاه الملتقط وأنكره اللقيط ﴿ أو اتّفقا على أصله واختلفا في ﴿ قدره حلف الملتقط في قدر ﴿ المعروف لدلالة الظاهر عليه وإن عارضه الأصل. أمّا ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه فيه؛ لأنّه على تقدير صدقه مفرط. ولو قُدّر عروض حاجة إليه (١) فالأصل عدمها، ولا ظاهر يعضدها.

﴿ ولو تشاحّ ملتقطان جامعان للشرائط في أخذه قُدّم السابق إلى أخذه فإن استويا ﴿ اُقرع بينهما وحُكم به لمن أخرجته القرعة، ولا يُشرك بينهما في الحضانة؛ لما فيه من الإضرار باللقيط أو بهما ﴿ ولو ترك أحدهما للآخر جاز لحصول الغرض، فيجب على الآخر الاستبداد به.

واحترزنا بجمعهما للشرائط عمّا لو تشاحّ مسلم وكافر، أو عدل وفاسق حيث يشترط العدالة، أو حرّ وعبد، فيرجّح الأوّل بغير قرعة وإن كان الملقوط كافراً في وجه.

وفي ترجيح البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والقارّ على المسافر، والموسر على المعسر، والعدل على المستور، والأعدل على الأنقص، قول (٢) مأخذه النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل.

والأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصّة.

﴿ ولو تداعى بنوّته اثنان ولا بيّنة لأحدهما، أو لكلّ منهما بيّنة ﴿ فالقرعة لأنّه من الاُمور المشكلة وهي لكلّ أمرٍ مشكل ﴿ ولا ترجيح لأحدهما ﴿ بالإسلام وإن كان اللقيط محكوماً بإسلامه ظاهراً ﴿ على قول

__________________

(١) ما زاد على المعروف.

(٢) نسبه في مفتاح الكرامة ٦: ٩١ إلى التذكرة، اُنظر التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٢٧١.

۵۷۲۱