وإلّا قُتل : ولا يُقسَّم مالُه حتّى يُقتل أو يموت، وسيأتي بقيّة حكمه في باب الحدود إن شاء الله تعالى.

﴿ والمرأة لا تُقتل بالارتداد لقصور عقلها ﴿ ولكن تُحبس وتُضرب أوقات الصلوات * حتّى تتوب أو تموت، وكذلك الخنثى (١) للشكّ في ذكوريّته المسلِّطة على قتله.

ويُحتمل (٢) أن يلحقه حكم الرجل؛ لعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: « من بدّل دينه فاقتلوه » (٣) خرج منه المرأة فيبقى الباقي داخلاً في العموم؛ إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه. وهذا متّجه لولا أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات (٤).

﴿ و ثانيها: ﴿ القتل أي قتلُ الوارثِ لولاه (٥) المورِّثَ (٦) وهو ﴿ مانع من الإرث ﴿ إذا كان عمداً ظلماً إجماعاً، مقابلةً له بنقيض مقصوده، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا ميراث للقاتل » (٧) واحترزنا بالظلم عمّا لو قتله حدّاً أو قصاصاً ونحوهما من القتل بحقّ، فإنّه لا يمنع.

﴿ ولو كان قتله ﴿ خطأً محضاً ﴿ مُنع من الدية خاصّة على أظهر

__________________

(*) في ( س ): الصلاة، وكذا في ( ف ) و ( ش ) من الشرح.

(١) في ( ر ) زيادة: المشكل خ ل.

(٢) في ( ف ): يمكن.

(٣) المستدرك ١٨: ١٦٣، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث ٢.

(٤) المستدرك ١٨: ٢٦، الباب ٢١ من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث ٣ و٤.

(٥) قيد للوارث، يعني لولا القتل كان وارثاً.

(٦) في ( ع ): الموروث.

(٧) الوسائل ١٧: ٣٨٨، الباب ٧ من أبواب موانع الإرث، الحديث الأوّل.

۵۷۲۱