وإلّا قُتل ﴾: ولا يُقسَّم مالُه حتّى يُقتل أو يموت، وسيأتي بقيّة حكمه في باب الحدود إن شاء الله تعالى.
﴿ والمرأة لا تُقتل بالارتداد ﴾ لقصور عقلها ﴿ ولكن تُحبس وتُضرب أوقات الصلوات * حتّى تتوب أو تموت، وكذلك الخنثى ﴾ (١) للشكّ في ذكوريّته المسلِّطة على قتله.
ويُحتمل (٢) أن يلحقه حكم الرجل؛ لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم: « من بدّل دينه فاقتلوه » (٣) خرج منه المرأة فيبقى الباقي داخلاً في العموم؛ إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه. وهذا متّجه لولا أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات (٤).
﴿ و ﴾ ثانيها: ﴿ القتل ﴾ أي قتلُ الوارثِ لولاه (٥) المورِّثَ (٦) وهو ﴿ مانع ﴾ من الإرث ﴿ إذا كان عمداً ظلماً ﴾ إجماعاً، مقابلةً له بنقيض مقصوده، ولقوله صلىاللهعليهوآله: « لا ميراث للقاتل » (٧) واحترزنا بالظلم عمّا لو قتله حدّاً أو قصاصاً ونحوهما من القتل بحقّ، فإنّه لا يمنع.
﴿ ولو كان ﴾ قتله ﴿ خطأً ﴾ محضاً ﴿ مُنع من الدية خاصّة ﴾ على أظهر
__________________
(*) في ( س ): الصلاة، وكذا في ( ف ) و ( ش ) من الشرح.
(١) في ( ر ) زيادة: المشكل خ ل.
(٢) في ( ف ): يمكن.
(٣) المستدرك ١٨: ١٦٣، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث ٢.
(٤) المستدرك ١٨: ٢٦، الباب ٢١ من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث ٣ و٤.
(٥) قيد للوارث، يعني لولا القتل كان وارثاً.
(٦) في ( ع ): الموروث.
(٧) الوسائل ١٧: ٣٨٨، الباب ٧ من أبواب موانع الإرث، الحديث الأوّل.