الفعل ولم يقم على كلّ فعلٍ شاهدان.
﴿ ولو ادّعى الإكراه قُبل ﴾ لاحتماله، فيُدرأ عنه الحدّ؛ لقيام الشبهة ﴿ إذا لم يكذّبه الشاهد ﴾ بأن شهد ابتداءً بكونه مختاراً، أو أطلق الشهادة بالشرب أو القيء ثمّ كذّبه في الإكراه لما ادّعاه.
﴿ ويُحدّ معتقد حِلِّ النبيذ ﴾ المتّخذ من التمر ﴿ إذا شربه ﴾ ولا يُعذَر في الشبهة بالنسبة إلى الحدّ وإن أفادته دَرْءَ القتل؛ لإطلاق النصوص الكثيرة بحدّ شاربه (١) كالخمر. وأولى بالحدّ لو شربه محرِّماً له. ولا يقتل أيضاً كالمستحلّ.
﴿ ولا يُحدّ الجاهل بجنس المشروب ﴾ فاتّفق مسكراً ﴿ أو بتحريمه، لقرب إسلامه ﴾ أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين يستحلّ أهلها الخمر فلم يعلم تحريمه. والضابط إمكانه في حقّه.
﴿ ولا من اضطرّه العطش أو اضطرّ إلى إساغة اللقمة بالخمر ﴾ بحيث خاف التلف بدونه.
﴿ ومن استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها ﴾ من المسلمين بحيث عُلم تحريمها من الدين ضرورة ﴿ كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ﴾ ونكاح المحارم، وإباحة الخامسة (٢) والمعتدّة، والمطلّقة ثلاثاً ﴿ قُتل إن وُلد على الفطرة ﴾ لأنّه مرتدّ. وإن كان ملّيّاً استتيب، فإن تاب، وإلّا قُتل. كلّ ذلك إذا لم يدَّعِ شبهةً ممكنةً في حقّه، وإلّا قُبل منه.
ويُفهم من المصنّف وغيره (٣) أنّ الإجماع كافٍ في ارتداد معتقد خلافه وإن
__________________
(١) الوسائل ١٨: ٤٦٨ ـ ٤٧٠، الباب ٤ من أبواب حدّ المسكر.
(٢) أي الزوجة الخامسة بالعقد الدائم.
(٣) مثل المحقّق في الشرائع ٤: ١٧١، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٥٣، والتحرير ٥: ٣٤٧.