﴿ السادسة عشرة :

﴿ في الخصيتين معاً ﴿ الدية، وفي كلّ واحدة ﴿ نصف للخبر العامّ (١).

﴿ وقيل والقائل به جماعة، منهم الشيخ في الخلاف (٢) وأتباعه (٣) والعلّامة في المختلف (٤): ﴿ في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث؛ لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام (٥) وغيرها (٦) ولما رُوي من أنّ الولد يكون من اليسرى (٧) ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية.

ويُعارَض باليد القويّة الباطشة والضعيفة، والعين كذلك. وتخلّق الولد منها لم يثبت، وخبره مرسل (٨) وقد أنكره بعض الأطبّاء (٩).

﴿ وفي اُدرتهما ـ بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء ـ وهي انتفاخهما

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٢١٧، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.

(٢) الخلاف ٥: ٢٥٩، المسألة ٦٩.

(٣) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٤٥١، سلّار في المراسم: ٢٤٦، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٨٩ ـ ٥٩٠.

(٤) المختلف ٩: ٣٩٠.

(٥) الوسائل ١٩: ٢١٣ ـ ٢١٤، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.

(٦) المصدر المتقدّم: ٢٣٧، الباب ١٨، الحديث ٢.

(٧) الروايتان السابقتان.

(٨) تقدّم منه أنّ رواية عبد الله بن سنان حسنة. نعم، الرواية الاُخرى مرفوعة، راجع غاية المراد ٤: ٥٣٩.

(٩) اُنظر غاية المراد ٤: ٥٤١، وانظر الحيوان للجاحظ ١: ١٢٣.

۵۷۲۱