بالصدقة ﴿ خلاف ﴾ منشؤه من دلالة الخبر السالف على الضمان، وعمومِ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم: « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » (١) وإتلافه مالَ الغير بغير إذنه. ومن كونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقّبه الضمان، ولأصالة البراءة. والقول بضمان ما يجب تعريفه أقوى.
﴿ ولو أخذه بنيّة الإنشاد ﴾ والتعريف ﴿ لم يحرم ﴾ وإن كان كثيراً؛ لأنّه محسن. والأخبار الدالّة على التحريم مطلقة، وعمل بها الأكثر (٢) مطلقاً، ولو تمّت لم يكن التفصيل جيّداً.
﴿ ويجب تعريفه حولاً على كلّ حال ﴾ قليلاً كان أم كثيراً أخذه بنيّة الإنشاد أم لا؛ لإطلاق الخبر السالف (٣) وقد عرفت ما فيه.
﴿ وما كان في غير الحرم يحلّ منه ﴾ ما كان من الفضّة ﴿ دونَ الدرهم ﴾ أو ما كانت قيمته دونَه لو كان من غيرها ﴿ من غير تعريف ﴾ ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب ردّه عليه على الأشهر. وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان (٤) مأخذهما: أنّه تصرّف شرعيّ فلا يتعقّبه ضمان. وظهور الاستحقاق.
__________________
(١) المستدرك ١٧: ٨٨، الباب الأوّل من كتاب الغصب، الحديث ٣.
(٢) مثل الشيخ في المبسوط ٣: ٣٢١، والنهاية: ٢٨٤ و٣٢٠، وابن إدريس في السرائر ٢: ١٠١، والعلّامة في القواعد ٢: ٢٠٧، وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦: ١٤٧: هذا هو المشهور والأصحّ... وهو المختار.
(٣) يعني خبر عليّ بن أبي حمزة، وقد نبّهنا هناك على عدم ورود كلمة « سنة » في الخبر.
(٤) القول بالضمان للعلّامة في التحرير ٤: ٤٦٣، والقواعد ٢: ٢٠٩، ووجّهه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦: ١٥٩. والقول بعدم الضمان للشيخ في النهاية: ٣٢٠، والحلبي في الكافي: ٣٥٠، وابن زهرة في الغنية: ٣٠٣، ونسبه في المختلف ٦: ٩٢ إلى المشهور.