بالصدقة ﴿ خلاف منشؤه من دلالة الخبر السالف على الضمان، وعمومِ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » (١) وإتلافه مالَ الغير بغير إذنه. ومن كونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقّبه الضمان، ولأصالة البراءة. والقول بضمان ما يجب تعريفه أقوى.

﴿ ولو أخذه بنيّة الإنشاد والتعريف ﴿ لم يحرم وإن كان كثيراً؛ لأنّه محسن. والأخبار الدالّة على التحريم مطلقة، وعمل بها الأكثر (٢) مطلقاً، ولو تمّت لم يكن التفصيل جيّداً.

﴿ ويجب تعريفه حولاً على كلّ حال قليلاً كان أم كثيراً أخذه بنيّة الإنشاد أم لا؛ لإطلاق الخبر السالف (٣) وقد عرفت ما فيه.

﴿ وما كان في غير الحرم يحلّ منه ما كان من الفضّة ﴿ دونَ الدرهم أو ما كانت قيمته دونَه لو كان من غيرها ﴿ من غير تعريف ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب ردّه عليه على الأشهر. وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان (٤) مأخذهما: أنّه تصرّف شرعيّ فلا يتعقّبه ضمان. وظهور الاستحقاق.

__________________

(١) المستدرك ١٧: ٨٨، الباب الأوّل من كتاب الغصب، الحديث ٣.

(٢) مثل الشيخ في المبسوط ٣: ٣٢١، والنهاية: ٢٨٤ و٣٢٠، وابن إدريس في السرائر ٢: ١٠١، والعلّامة في القواعد ٢: ٢٠٧، وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦: ١٤٧: هذا هو المشهور والأصحّ... وهو المختار.

(٣) يعني خبر عليّ بن أبي حمزة، وقد نبّهنا هناك على عدم ورود كلمة « سنة » في الخبر.

(٤) القول بالضمان للعلّامة في التحرير ٤: ٤٦٣، والقواعد ٢: ٢٠٩، ووجّهه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦: ١٥٩. والقول بعدم الضمان للشيخ في النهاية: ٣٢٠، والحلبي في الكافي: ٣٥٠، وابن زهرة في الغنية: ٣٠٣، ونسبه في المختلف ٦: ٩٢ إلى المشهور.

۵۷۲۱