﴿ الفصل الرابع ﴾
﴿ في الشُرب ﴾
أي شرب المسكر ولا يختصّ عندنا بالخمر، بل يحرم جنس كلّ مسكر. ولا يختصّ التحريم بالقدر المسكر منه ﴿ فما أسكر جنسه ﴾ أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يُسكر بعضَ الناس لإدمانه أو قلّة ما تناول منه، أو خروج مزاجه عن حدّ الاعتدال ﴿ يحرم ﴾ تناول ﴿ القطرة منه ﴾ فما فوقها.
﴿ وكذا ﴾ يحرم ﴿ الفُقّاع ﴾ وإن لم يُسكر؛ لأنّه عندنا بمنزلة الخمر. وفي بعض الأخبار: « هو خمر مجهول » (١) وفي آخر: « هو خمر استصغره الناس » (٢).
ولا يختصّ التحريم بتناولهما صرفاً، بل يحرمان ﴿ ولو مُزِجا بغيرهما ﴾ وإن استهلكا بالمزج.
﴿ و ﴾ كذا يحرم عندنا ﴿ العصير ﴾ العنبيّ ﴿ إذا غلى ﴾ بأن صار أسفله أعلاه ﴿ واشتدّ ﴾ بأن أخذ في القوام وإن قلّ. ويتحقّق ذلك بمسمّى الغليان إذا كان بالنار.
__________________
(١) الوسائل ١٧: ٢٩٢، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٢.
(٢) نفس المصدر، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.