﴿ الفصل الرابع
﴿ في الشُرب

أي شرب المسكر ولا يختصّ عندنا بالخمر، بل يحرم جنس كلّ مسكر. ولا يختصّ التحريم بالقدر المسكر منه ﴿ فما أسكر جنسه أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يُسكر بعضَ الناس لإدمانه أو قلّة ما تناول منه، أو خروج مزاجه عن حدّ الاعتدال ﴿ يحرم تناول ﴿ القطرة منه فما فوقها.

﴿ وكذا يحرم ﴿ الفُقّاع وإن لم يُسكر؛ لأنّه عندنا بمنزلة الخمر. وفي بعض الأخبار: « هو خمر مجهول » (١) وفي آخر: « هو خمر استصغره الناس » (٢).

ولا يختصّ التحريم بتناولهما صرفاً، بل يحرمان ﴿ ولو مُزِجا بغيرهما وإن استهلكا بالمزج.

﴿ و كذا يحرم عندنا ﴿ العصير العنبيّ ﴿ إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه ﴿ واشتدّ بأن أخذ في القوام وإن قلّ. ويتحقّق ذلك بمسمّى الغليان إذا كان بالنار.

__________________

(١) الوسائل ١٧: ٢٩٢، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٢.

(٢) نفس المصدر، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.

۵۷۲۱