بالثلث فتردّهم إلى اثنين، وعدد الزوجات تباين نصيبهنّ فتبقيهنّ بحالهنّ، فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهنّ فتجتزي به وتضربهُ في الأربعة، يكون ستّة عشر.
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي، أو بعضها متماثل أو متداخل دون بعض.
﴿ الثانية عشرة ﴾:
﴿ أن تقصر الفريضة عن السهام ﴾ وإنّما تقصر ﴿ بدخول أحد الزوجين ﴾ كبنتين وأبوين مع أحد الزوجين وبنتين وأحد الأبوين مع زوج واُختين لأب واُختين لاُمٍّ مع أحد الزوجين.
وهذه مسألة العول ﴿ فيدخل النقص على البنت والبنات ﴾ إن اتّفقن ﴿ و ﴾ على ﴿ قرابة الأب ﴾ من الأخوات، لا على الجميع، وقد تقدّم (١).
وهذه العبارة أجود ممّا سلف، حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص.
﴿ الثالثة عشرة ﴾:
﴿ أن تزيد ﴾ الفريضة ﴿ على السهام ﴾ كما لو خلّف بنتاً واحدة، أو بنات، أو اُختاً، أو أخوات، أو بنتاً وأبوين أو أحدهما، أو بنات وأحدهما ﴿ فيردّ الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والاُمِّ مع الإخوة ﴾ أمّا مع عدمهم فيردّ عليها.
﴿ أو يجتمع ذو سببين ﴾ كالاُخت من الأبوين ﴿ مع ذي سبب واحد ﴾
__________________
(١) في الصفحة ١٨٣.