٣٩٧
﴿ كتاب القصاص ﴾
بالكسر، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية: من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح. وأصله اقتفاء الأثر، يقال: قصَّ أثرَه إذا تبعه، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله.
﴿ وفيه فصول ﴾:
﴿ الأوّل ﴾
﴿ في قصاص النفس
﴾
﴿ وموجبه: إزهاق النفس ﴾ أي إخراجها. قال الجوهري: زهقت نفسه زهوقاً: أي خرجت (١) وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلّق بالبدن؛ إذ ليست داخلة فيه حقيقة كما حقّق في محلّه (٢) ﴿ المعصومة ﴾ التي لا يجوز إتلافها (٣)
__________________
(١) الصحاح ٤: ١٤٩٣، ( زهق ).
(٢) راجع شرحي الإشارات، النمط السابع ٢: ٥٦ ـ ٥٧.
(٣) في ( ع ) و ( ف ): إتلافه.