الكافر الذي لا دية له، وإن كان قبل استتابة الملّيّ؛ لأنّ مفارقته للكافر بذلك لا يخرجه عن الكفر، ولأنّ الدية مقدّر شرعيّ فيقف ثبوتها على الدليل الشرعيّ، وهو منتفٍ.

ويُحتمل وجوب دية الذمّيّ؛ لأنّه (١) أقرب منه إلى الإسلام، فلا أقلّ من كون ديته كديته، مع أصالة البراءة من الزائد. وهو ضعيف.

﴿ ومنها: انتفاء الابوّة :

﴿ فلا يُقتل الوالد وإن علا بابنه وإن نزل لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يقاد للابن من أبيه » (٢).

والبنت كالابن إجماعاً، أو بطريق أولى. وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه‌السلام « لا يُقتل والد بولده ويُقتل الولد بوالده » (٣) وهو شامل للاُنثى. وعُلّل أيضاً بأنّ الأب كان سبباً في وجود الولد، فلا يكون الولد سبباً في عدمه (٤) وهو لا يتمّ في الاُمّ.

﴿ ويُعزَّر الوالد بقتل الولد ﴿ ويكفّر. وتجب الدية لغيره من الورّاث.

﴿ ويُقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض، كالولد بوالده والاُمّ بابنها والأجداد من قِبَلها، وإن كانت لأب، والجدّات مطلقاً، والإخوة والأعمام، والأخوال، وغيرهم.

ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرّيّة والمخالف،

__________________

(١) أي المرتدّ.

(٢) السنن الكبرى ٨: ٣٨ و ٣٩ مع اختلاف يسير.

(٣) الوسائل ١٩: ٥٦، الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٤.

(٤) لم نعثر عليه.

۵۷۲۱