كالإخوة من الاُمّ، فيختصّ الردّ بذي السببين ﴿ كما مرّ ﴾ (١) ولا شيء عندنا للعصبة، بل في فيه التراب (٢).
﴿ الرابعة عشرة ﴾:
في المناسخات وتتحقّق بأن يموت شخص ثمّ يموت أحد وُرّاثه قبل قسمة تركته، فإنّه يعتبر حينئذٍ قسمة الفريضتين من أصل واحد لو طلب ذلك، فإن اتّحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستّة وأخوات ستّ (٣) لميّت، فمات بعده أحد الإخوة ثمّ إحدى الأخوات، وهكذا... حتّى بقي أخ واُخت، فمال الجميع بينهما أثلاثاً إن تقرّبوا بالأب، وبالسويّة إن تقرّبوا بالاُمّ.
وإن اختلف الوارث خاصّة، كما لو ترك الأوّل ابنين، ثمّ مات أحدهما وترك ابناً، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوّة، لكنّ الوارث مختلف.
أو الاستحقاق خاصّة، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد، ثمّ مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه. فإنّ الوارث فيهما واحد، لكن جهة الاستحقاق مختلفة.
أو اختلفا معاً، فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الاُولى وقد لا تحتاج.
وتفصيله أن نقول: ﴿ لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة ﴾ الاُولى
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ١٨٠.
(٢) هذا لفظ الحديث [ الوسائل ١٧: ٤٣١، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث، الحديث الأوّل ]. ( منه رحمهالله ).
(٣) في نسخة بدل ( ر ): إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث.