﴿ الثاني: في العاقلة ﴾
التي تحمل دية الخطأ، سُمّيت بذلك إمّا من العقل وهو الشدّ، ومنه سُمّي الحبل عقالاً؛ لأنّها تعقل الإبل بفناء وليّ المقتول المستحقّ للدية. أو لتحمّلهم العقل وهو الدية، وسمّيت الدية بذلك؛ لأنّها تعقل لسان وليّ المقتول. أو من العقل وهو المنع؛ لأنّ العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهليّة ثمّ منعت عنه في الإسلام بالمال.
﴿ وهم: من تقرّب ﴾ إلى القاتل ﴿ بالأب ﴾ كالإخوة والأعمام وأولادهما ﴿ وإن لم يكونوا وارثين في الحال ﴾.
وقيل: من يرث دية القاتل لو قُتل ولا يلزم من لا يرث شيئاً مطلقاً (١).
وقيل: هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه واُمّه فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب وإخوة الاُمّ كان على إخوة الأب الثلثان وعلى إخوة الاُمّ الثلث (٢).
وما اختاره المصنّف هو الأشهر بين المتأخّرين. ومستند الأقوال غير نقيّ.
﴿ ولا تعقل المرأة والصبيّ والمجنون والفقير عند ﴾ استحقاق ﴿ المطالبة ﴾ وهو حلول أجل الدية وإن كان غنيّاً أو عاقلاً وقت الجناية، وإن ورثوا جميعاً من الدية.
﴿ ويدخل ﴾ في العقل ﴿ العمودان ﴾: الآباء والأولاد وإن علوا أو سفلوا؛ لأنّهم أخصّ القوم وأقربهم، ولرواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليهالسلام في
__________________
(١) ولو كان من الرجال وممّن تقرّب بالأب. قاله الشيخ في النهاية: ٧٣٧.
(٢) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٩: ٢٩٠.