﴿ الرابعة :

﴿ دية الجنين وهو الولد ما دام في البطن، فإذا جنى عليه جانٍ فأسقطه، فديته ﴿ يرثها أبواه ومن يتقرّب بهما مع عدمهما، كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله واُمّه معه ﴿ أو من يتقرّب ﴿ بالأب بالنسب كالإخوة ﴿ والسبب كمعتِق الأب.

ويُفهم من تخصيص الإرث بالمتقرّب بالأب عدم إرث المتقرّب بالاُمّ مطلقاً (١) وقد تقدّم الخلاف فيه (٢) وتوقّف المصنّف في الحكم.

﴿ الخامسة :

﴿ ولد الملاعنة ترثه اُمّه دون أبيه؛ لانتفائه عنه باللعان حيث كان اللعان لنفيه ﴿ و كذا يرثه ﴿ ولده وزوجته على ما سلف في موانع الإرث: من أنّ الأب لا يرثه (٣) أو في باب اللعان: من انتفائه عنه باللعان، وعدم إرثه الولد وبالعكس، إلّا أن يكذّب الأبُ نفسَه (٤).

أمّا حكم إرث اُمّه وزوجته وولده فلم يتقدّم التصريح به، ويمكن أن يكون قوله: « على ما سلف » إشارة إلى كيفيّة إرث المذكورين، بمعنى أنّ ميراث اُمّه وولده وزوجته يكون على حدّ ما فصّل في ميراث أمثالهم من الأمّهات، والأولاد و الزوجات.

__________________

(١) ذكوراً وإناثاً.

(٢) تقدّم في الصفحة ١٦٣.

(٣) اُنظر الصفحة ١٦٧.

(٤) راجع الجزء الثالث: ٤٥٤.

۵۷۲۱