﴿ والحلقوم ﴾ بضمّ الحاء ﴿ وهو للنَفَس ﴾ أي المعدّ لجريه فيه ﴿ والوَدَجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم ﴾ فلو قطع بعض هذه لم يحلّ وإن بقي يسير.
وقيل: يكفي قطع الحلقوم (١) لصحيحة زيد الشحّام عن الصادق عليهالسلام: « إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس » (٢) وحُملت على الضرورة؛ لأنّها وردت في سياقها مع معارضتها بغيرها (٣).
ومحلّ الذبح الحلق تحت اللحيين، ومحلّ النحر وهدة اللَبّة ﴿ و ﴾ لا يعتبر فيه قطع الأعضاء، بل ﴿ يكفي في المنحور طعنة في وهدة اللَبّة ﴾ وهي ثغرة النحر بين الترقوتين، وأصل الوهدة: المكان المطمئنّ، وهو المنخفض، واللَبّة ـ بفتح اللام وتشديد الباء ـ المنحر. ولا حدّ للطعنة طولاً ولا عرضاً، بل المعتبر موته بها خاصّة.
﴿ السادس: الحركة بعد الذبح ﴾ أو النحر، ويكفي مسمّاها في بعض الأعضاء كالذَنَب والاُذن، دون التقلّص والاختلاج، فإنّه قد يحصل في اللحم المسلوخ ﴿ أو خروج الدم المعتدل ﴾ وهو الخارج بدفع لا المتثاقل. فلو انتفيا حرم؛ لصحيحة الحلبي (٤) على الأوّل ورواية الحسين بن مسلم (٥) على الثاني.
__________________
(١) قاله الإسكافي كما نقله عنه العلّامة في المختلف ٨: ٣٥٣، ومال إليه هو في الصفحة ٣٥٤.
(٢) الوسائل ١٦: ٢٥٤، الباب ٢ من أبواب الذبائح، الحديث ٣.
(٣) حملها الشهيد في الدروس ٢: ٤١٢ كذلك، وعارضها بحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج الواردة في المصدر السابق، الحديث الأوّل.
(٤) الوسائل ١٦: ٢٦٣، الباب ١١ من أبواب الذبائح، الحديث ٣.
(٥) المصدر السابق: ٢٦٤، الباب ١٢ من أبواب الذبائح، الحديث ٢.