أدركت ذكاته، فكله » (١) ومثلها أخبار كثيرة (٢).

قال المصنّف في الدروس: وعن يحيى (٣) أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، ونعم ما قال (٤) وهذا خلاف ما حكم به هنا. وهو الأقوى.

فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت وأكيل السبع وغيره، الحركة بعد الذبح وإن لم يكن مستقرّ الحياة. ولو اعتبر معها خروج الدم المعتدل كان أولى.

﴿ السابع: متابعة الذبح حتّى يستوفي قطع الأعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثمّ تمّمه أو تثاقل بقطع البعض حرم إن لم يكن في الحياة استقرار؛ لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيراً؛ لأنّ الأوّل غير محلِّل، والثاني يجري مجرى التجهيز على الميّت.

ويشكل مع صدق اسم الذبح عرفاً (٥) ويمكن استناد (٦) الإباحة إلى الجميع، ولولاه لورد مثله مع التوالي. واعتبار استقرار الحياة ممنوع، والحركة اليسيرة الكافية مصحّحة فيهما (٧) مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح. وهو الأقوى.

__________________

(١) الوسائل ١٦: ٢٦٢، الباب ١١ من أبواب الذبائح، الحديث الأوّل.

(٢) المصدر السابق: الأحاديث ٣ ـ ٧.

(٣) يحيى بن سعيد، صاحب الجامع للشرائع.

(٤) الدروس ٢: ٤١٥.

(٥) في ( ر ) زيادة: مع التفرقة كثيراً.

(٦) في ( ع ) و ( ف ): إسناد.

(٧) التوالي وعدمه.

۵۷۲۱