﴿ القول في ما يثبت به القتل

﴿ وهو ثلاثة: الإقرار به ﴿ والبيّنة عليه ﴿ والقَسامة بفتح القاف وهي الأيمان يُقسَّم على أولياء الدم، قاله الجوهري (١).

﴿ فالإقرار يكفي فيه المرّة لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٢) وهو يتحقّق بالمرّة حيث لا دليل على اعتبار التعدّد.

وقيل: تعتبر المرّتان (٣) وهو ضعيف.

﴿ ويشترط فيه ﴿ أهليّة المقرّ بالبلوغ والعقل ﴿ واختياره وحرّيّته فلا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون والمكره والعبد ما دام رقّاً ولو بعضه، إلّا أن يُصدّقه مولاه، فالأقرب القبول؛ لأنّ سلب عبارته هنا إنّما كان لحقّ المولى حيث كان له نصيب في نفسه، فإذا وافقه زال المانع مع وجود المقتضي، وهو: قبول إقرار العقلاء على أنفسهم.

ووجه عدم القبول مطلقاً كونه مسلوب أهليّة الإقرار كالصبيّ والمجنون؛ لأنّ العبوديّة صفة مانعة منه كالصِبا (٤) ولأنّ المولى ليس له تعلّق بدم العبد، وليس له جرحه، ولا قطع شيء من أعضائه فلا يقبل مطلقاً.

__________________

(١) صحاح اللغة ٥: ٢٠١٠، ( قسم ).

(٢) الوسائل ١٦: ١١١، الباب ٣ من كتاب الإقرار، الحديث ٢.

(٣) قاله الشيخ في النهاية: ٧٤٢، وتبعه القاضي في المهذّب ٢: ٥٠٢، وابن إدريس في السرائر ٣: ٣٤١، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٧٧.

(٤) في ( ر ) زيادة: والجنون.

۵۷۲۱