أو إنساناً معيَّناً فيصيب غيره ﴾ ومرجعه إلى عدم قصد الإنسان أو الشخص.
والثاني لازم للأوّل.
﴿ والثاني ﴾ وهو الخطأ الشبيه بالعمد وبالعكس: أن يقصدهما بما لا يقتل غالباً وإن لم يكن عدواناً ﴿ مثل أن يضرب للتأديب ﴾ ضرباً لا يقتل عادة ﴿ فيموت ﴾ المضروب.
﴿ والضابط ﴾ في العمد وقسيميه: ﴿ أنّ العمد ﴾ هو ﴿ أن يتعمّد الفعل والقصد ﴾ بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن. وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالباً كما سبق (١).
﴿ والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلاً ولا قصداً ﴾ بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره.
﴿ و ﴾ الخطأ ﴿ الشبيه ﴾ بالعمد ﴿ أن يتعمّد الفعل ﴾ ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ﴿ ويُخطئ في القصد ﴾ إلى القتل أي لا يقصده مع أنّ الفعل لا يقتل غالباً ﴿ فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه ﴾ نفساً وطرفاً؛ لحصول التلف المستند إلى فعله و « لا يطلّ دمُ امرئ مسلم » (٢) ولأنّه قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد، فكان فعله شبيه عمد ﴿ وإن احتاط واجتهد وأذِن المريضُ ﴾ لأنّ ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا؛ لتحقّق الضمان مع الخطأ المحض، فهنا أولى وإن اختلف الضامن (٣).
__________________
(١) سبق في كتاب القصاص، الصفحة ٤٠٠ ـ ٤٠٤.
(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧، الحديث ٦٦٣، والفقيه ٤: ١٠٠ ـ ١٠١، الحديث ٥١٧٩، والوسائل ١٩: ٥٣، الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس، ذيل الحديث الأوّل، و ٣٠٣، الباب ٤ من أبواب العاقلة، ذيل الحديث الأوّل، إلّا أنّ لفظ الحديث: لا يبطل.
(٣) فإنّ الخطأ المحض يكون الضامن هو العاقلة وهنا الطبيب ( هامش ر ).