أو إنساناً معيَّناً فيصيب غيره ومرجعه إلى عدم قصد الإنسان أو الشخص.

والثاني لازم للأوّل.

﴿ والثاني وهو الخطأ الشبيه بالعمد وبالعكس: أن يقصدهما بما لا يقتل غالباً وإن لم يكن عدواناً ﴿ مثل أن يضرب للتأديب ضرباً لا يقتل عادة ﴿ فيموت المضروب.

﴿ والضابط في العمد وقسيميه: ﴿ أنّ العمد هو ﴿ أن يتعمّد الفعل والقصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن. وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالباً كما سبق (١).

﴿ والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلاً ولا قصداً بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره.

﴿ و الخطأ ﴿ الشبيه بالعمد ﴿ أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ﴿ ويُخطئ في القصد إلى القتل أي لا يقصده مع أنّ الفعل لا يقتل غالباً ﴿ فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفساً وطرفاً؛ لحصول التلف المستند إلى فعله و « لا يطلّ دمُ امرئ مسلم » (٢) ولأنّه قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد، فكان فعله شبيه عمد ﴿ وإن احتاط واجتهد وأذِن المريضُ لأنّ ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا؛ لتحقّق الضمان مع الخطأ المحض، فهنا أولى وإن اختلف الضامن (٣).

__________________

(١) سبق في كتاب القصاص، الصفحة ٤٠٠ ـ ٤٠٤.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧، الحديث ٦٦٣، والفقيه ٤: ١٠٠ ـ ١٠١، الحديث ٥١٧٩، والوسائل ١٩: ٥٣، الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس، ذيل الحديث الأوّل، و ٣٠٣، الباب ٤ من أبواب العاقلة، ذيل الحديث الأوّل، إلّا أنّ لفظ الحديث: لا يبطل.

(٣) فإنّ الخطأ المحض يكون الضامن هو العاقلة وهنا الطبيب ( هامش ر ).

۵۷۲۱