والذي دلّت عليه الأخبار (١) والفتوى (٢) أنّه يؤمر حيّاً بالاغتسال والتكفين ثمّ يجتزى به بعده، أمّا الصلاة فبعد الموت. ولو لم يغتسل غُسل بعد الرجم وكُفّن وصُلّي عليه. والعبارة قد توهم خلاف ذلك، أو تقصر عن المقصود منها.
﴿ وثالثها: الجلد خاصّة ﴾ مئة سوط:
﴿ وهو حدّ البالغ المُحصَن إذا زنى بصبيّة ﴾ لم تبلغ التسع ﴿ أو مجنونة ﴾ وإن كانت بالغة، شابّاً كان الزاني أم شيخاً ﴿ وحدُّ المرأة إذا زنى بها طفل ﴾ لم يبلغ ﴿ ولو زنى بها المجنون ﴾ البالغ ﴿ فعليها الحدّ تامّاً ﴾ وهو الرجم بعد الجلد إن كانت مُحصَنة لتعليق الحكم برجمها في النصوص (٣) على وطء البالغ مطلقاً فيشمل المجنون، ولأنّ الزنا بالنسبة إليها تامّ، بخلاف زنا العاقل بالمجنونة، فإنّ المشهور عدم إيجابه الرجم (٤) للنصّ (٥) وأصالة البراءة.
__________________
(١) الوسائل ٢: ٧٠٣، الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت، وفيه حديث واحد. ومستدرك الوسائل ٢: ١٨١ ـ ١٨٢، الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت، وفيه حديثان.
(٢) ذهب إلى ذلك الصدوق في المقنع: ٦٣، والشيخ في الخلاف ١: ٧١٣، المسألة ٥٢١، والشهيد في الذكرى ١: ٣٢٩ وقال: ولا نعلم فيه مخالفاً من الأصحاب.
(٣) مثل ما في الوسائل ١٨: ٣٩٥ ـ ٣٩٩، الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا، الأحاديث ١، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٢.
(٤) أطلق ابن الجنيد [ المختلف ٩: ١٤٤ ] حدّ الرجل المحصن إذا زنى بمجنونة ولم يذكر ما هو الحدّ. والظاهر أنّه يريد به المعهود وهو الرجم، وابن إدريس [ السرائر ٣: ٤٤٤ ] جعل المشهور رواية وهو يشعر باستضعافه. ( منه رحمهالله ).
(٥) لم نظفر بهذا النصّ كما صرّح بذلك الشارح في المسالك ١٤: ٣٦٥ حيث قال: « ومع ذلك لا نصّ على حكم المجنونة ». نعم، قال ابن إدريس في السرائر ٣: ٤٤٤: وروي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً، وكان عليه جلد مئة.