والاُخت للأب كذلك، فالأب مع الولد يرث بالفرض، ومع غيره أو منفرداً بالقرابة. والبنات يرثن مع الولد بالقرابة، ومع الأبوين بالفرض. والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة، ومع كلالة الاُمّ بالفرض.

أو يرث بالفرض والقرابة معاً، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه.

ومن هذا التقسيم يظهر: أنّ ذكر المصنّف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض (١) ليس بجيّد؛ لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض، ومسألة العول مختصّة بهم. وقد تنبّه (٢) لذلك المصنّف في الدروس (٣) فترك ذكره، وقبْلَه العلّامة في القواعد (٤) وذكره في غيرها (٥) والمحقّق في كتابيه (٦). والصواب تركه.

﴿ مسائل خمس

﴿ الاُولى:

﴿ إذا انفرد كلّ واحد ﴿ من الأبوين فلم يترك الميّت قريباً في مرتبته سواه ﴿ فالمال كلّه ﴿ له، لكن للاُمّ ثلث المال ﴿ بالتسمية لأنّه فرضها حينئذٍ ﴿ والباقي بالردّ . أمّا الأب فإرثه للجميع بالقرابة؛ إذ لا فرض له حينئذٍ

__________________

(١) مرّ في الصفحة ١٨٣ قوله: يدخل النقص على الأب والبنت والبنات...

(٢) في ( ع ): نبّه.

(٣) الدروس ٢: ٣٣٤.

(٤) القواعد ٣: ٣٥٧.

(٥) مثل الإرشاد ٢: ١٣١، والتبصرة: ١٧٥.

(٦) الشرائع ٤: ٢١، والمختصر النافع: ٢٦٦.

۵۷۲۱