﴿ ولا يُعزّر الكفّار لو تنابزوا بالألقاب ﴾ (١) أي تداعوا بألقاب الذمّ ﴿ أو عيّر بعضهم بعضاً بالأمراض ﴾ من العَوَر والعَرَج وغيرهما، وإن كان المسلم يستحقّ بها التعزير ﴿ إلّا مع خوف ﴾ وقوع ﴿ الفتنة ﴾ بترك تعزيرهم على ذلك، فيعزّرون حسماً لها بما يراه الحاكم.
﴿ ولا يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط؛ وكذا المملوك ﴾ سواء كان التأديب لقذف أم غيره.
وهل النهي عن الزائد على وجه التحريم أم الكراهة ؟ ظاهره الأوّل. والأقوى الثاني؛ للأصل، ولأنّ تقدير التعزير إلى ما يراه الحاكم.
﴿ ويعزَّر كلّ من ترك واجباً أو فَعَل محرَّماً ﴾ قبل أن يتوب ﴿ بما يراه الحاكم، ففي الحرّ لا يبلغ حدّه ﴾ أي مطلق حدّه. فلا يبلغ أقلّه وهو (٢) خمسة وسبعون. نعم، لو كان المحرَّم من جنس ما يوجب حدّاً مخصوصاً كمقدّمات الزنا فالمعتبر فيه حدّ الزنا، وكالقذف بما لا يوجب الحدّ فالمعتبر فيه حدّ القذف. ﴿ وفي ﴾ تعزير ﴿ العبد لا يبلغ حدّه ﴾ كما ذكرناه (٣).
﴿ وسابّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أو أحد الأئمّة عليهمالسلام يقتل ﴾ ويجوز قتله لكلّ من اطّلع عليه ﴿ ولو من غير إذن الإمام ﴾ أو الحاكم ﴿ ما لم يخف ﴾ القاتل ﴿ على نفسه أو ماله أو على مؤمن ﴾ نفساً أو مالاً، فينتفي الجواز؛ للضرر.
__________________
(١) نسب في الشرائع ذلك إلى القيل [ ٤: ١٦٧ ] مشعراً بتمريضه ولم نقف على مستنده. ( منه رحمهالله )
(٢) في ( ر ): وهي.
(٣) من التفصيل في الحرّ.