اُخرى أو في الجهات الأربع، فإن تساوت صُدّق وإلّا كُذّب، ثمّ ينظر مع صدقه ما بين المسافتين ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان (١) أ ﴿ و ادّعى ﴿ نقصانهما قيستا إلى أبناء سنّه بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ثمّ يعتبر ما يبلغه نظر المجنيّ عليه، ويعلم نسبة ما بينهما ﴿ فإن استوت المسافات الأربع صُدّق، وإلّا كُذّب وحينئذٍ فيحلف الجاني على عدم النقصان إن ادّعاه (٢) وإن قال: « لا أدري » لم يتوجّه عليه يمين. ولا يقاس النظر في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات؛ لئلّا يحصل الاختلاف بالعارض.

﴿ الرابع: في إبطال الشمّ من المنخرين معاً ﴿ الدية ومن أحدهما خاصّة نصفها ﴿ ولو ادّعى ذهابه وكذّبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها ﴿ اعتبر بالروائح الطيّبة والخبيثة والروائح الحادّة. فإن تبيّن حاله حكم به ﴿ ثمّ اُحلف ﴿ القسامة ـ إن لم يظهر بالامتحان ـ وقضي له ﴿ وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام بالطريق السابق (٣) في البصر ﴿ تقريب الحُراق بضمّ الحاء وتخفيف الراء، وتشديده من لحن العامّة، قاله الجوهري، وهو ما يقع فيه النار عند القدح (٤) أي يقرَّب بعد علوق النار به ﴿ منه، فإن دمعت عيناه ونحّى أنفه فكاذب، وإلّا فصادق وضعف طريق الرواية بمحمّد بن الفرات يمنع من العمل بها وإثبات الدية بذلك، مع أصالة البراءة.

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٢٨٢، الباب ٨ من أبواب ديات المنافع، الحديث الأوّل. نقلاً بالمضمون.

(٢) أطلق في القواعد [ ٣: ٦٨٧ ] ثبوت اليمين عليه. ويشكل بما ذكرناه من الشكّ. ولم يذكره غيره يميناً مطلقاً، وإثباته حسنٌ حيث يمكن؛ لعموم الخبر. ( منه رحمه‌الله )

(٣) سبق تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش رقم ٥ و ٦.

(٤) الصحاح ٤: ١٤٥٨، ( حرق ).

۵۷۲۱