وحسّنه المحقّق مع قصد بيع الذكيّ حسبُ (١) وتبعه العلّامة أيضاً (٢) ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه متميّزاً، فإمّا أن يعمل بالرواية (٣) لصحّتها من غير تعليل، أو يحكم بالبطلان.

﴿ وما اُبين من حيّ يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم لأنّها بحكم الميتة ﴿ ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقاً، وإنّما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان، لا بما نجاسته ذاتيّة.

﴿ الثانية :

﴿ تحرم من الذبيحة خمسةَ عشر شيئاً: ﴿ الدم والطِحال بكسر الطاء ﴿ والقضيب وهو الذكر ﴿ والاُنثيان وهما البيضتان ﴿ والفرث وهو الروث في جوفها ﴿ والمَثانة ـ بفتح الميم ـ وهو مجمع البول ﴿ والمرارة ـ بفتح الميم ـ التي تجمع المِرّة الصفراء ـ بكسرها ـ معلّقةً مع الكبد كالكيس ﴿ والمشيمة ـ بفتح الميم ـ بيت الولد وتسمّى الغِرْس ـ بكسر الغين المعجمة ـ وأصلها مَفعِلة فسكنت الياء ﴿ والفرج الحياء، ظاهره وباطنه ﴿ والعِلْباء ـ بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحّدة فالألف ممدودةً ـ عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عَجْب الذَ نَب ﴿ والنخاع ـ مُثلَّث النون ـ الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظّم (٤) خَرَز السلسلة في وسطها، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه ﴿ والغُدد ـ بضمّ الغين المعجمة ـ التي في اللحم

__________________

(١) الشرائع ٣: ٢٢٣.

(٢) المختلف ٨: ٣٢٠، والإرشاد ٢: ١١٣، والتحرير ٤: ٦٣٩، ذيل الرقم ٦٢٥٤.

(٣) رواية الحلبي المتقدّمة آنفاً.

(٤) في المخطوطات: ينضم.

۵۷۲۱