إلّا أن يدّعي ما يوجب انتفاءه عنها كالإكراه والشبهة، عملاً بالعموم (١).

ومثله القول في المرأة، وقد رُوي عن عليّ عليه‌السلام قال: « إذا سألت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً للفجور، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم » (٢). ﴿ و كذا يثبت الزنا ﴿ بالبيّنة كما سلف في الشهادات من التفصيل (٣).

﴿ ولو شهد به ﴿ أقلّ من النصاب المعتبر فيه وهو أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتان أو رجلان وأربع نسوة وإن ثبت بالأخير الجلد خاصّة ﴿ حُدّوا أي من شهد وإن كان واحداً ﴿ للفرية وهي الكذبة العظيمة؛ لأنّ الله تعالى سمّى مَن قذف ولم يأتِ بتمام الشهداء كاذباً (٤) فيلزمه كذب من نسبه وجزم به من غير أن يكون الشهداء كاملين وإن كان صادقاً في نفس الأمر. والمراد أنّهم يُحَدّون للقذف.

﴿ ويشترط في قبول الشهادة به ﴿ ذكر المشاهدة للإيلاج ﴿ كالميل في المُكحُلة فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقاً، وقد تقدّم في حديث ماعز ما ينبّه عليه.

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: « لا يُرجم الرجل والمرأة

__________________

(١) عموم الآية الكريمة: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) سورة النور: ٤.

(٢) الوسائل ١٨: ٤١١، الباب ٤١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٢.

(٣) تقدّم في الجزء الثاني: ١٢٣.

(٤) سمّاه بذلك في قوله تعالى: ( فَإذْ لَمْ يَأتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَاوْلئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الكَاذِبُونَ ) سورة النور: ١٣.

۵۷۲۱