﴿ القول في ميراث الأعمام والأخوال ﴾ وأولادهم
وهم اُولوا الأرحام؛ إذ لم يرد على إرثهم في القرآن نصّ بخصوصهم وإنّما دخلوا في آية اولي الأرحام (١) وإنّما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم، والأجداد فصاعداً على الأشهر. ونقل عن الفضل أنّه لو خلّف خالاً وجدّة لاُمّ اقتسما المال نصفين (٢).
﴿ وفيه مسائل ﴾
الاُولى:
﴿ العمّ ﴾ المنفرد ﴿ يرث المال ﴾ أجمع لأبٍ كان أم لاُمّ ﴿ وكذا العمّة ﴾ المنفردة.
﴿ وللأعمام * ﴾ أي العمّين فصاعداً ﴿ المالُ ﴾ بينهم ﴿ بالسويّة، وكذا العمّات ﴾ مطلقاً (٣) فيهما (٤).
﴿ ولو اجتمعوا ﴾ الأعمام والعمّات ﴿ اقتسموه بالسويّة إن كانوا ﴾ جميعاً
__________________
(١) الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦.
(٢) نقله الصدوق في الفقيه ٤: ٢٩٢ ـ ٢٩٣.
(*) في ( ق ) و ( س ): الأعمام.
(٣) لأب أو لاُمّ.
(٤) أي في الأعمام والعمّات.