صحيحة (١) معارضة بمثلها (٢) وحملت على التقيّة، أو الضرورة (٣).

﴿ ولا يشترط الإيمان على الأصحّ؛ لقول أمير المؤمنين عليه‌السلام: « من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه » (٤) ومفهوم الشرط: أنّه إذا لم يذكر اسم الله [ عليه ](٥) لم يحلّ.

وهل يشترط مع الذكر اعتقاد وجوبه ؟ قولان (٦) من صدق ذكر اسم (٧) الله عليه وأصالة عدم الاشتراط، ومن اشترطه اعتبر إيقاعه على وجهه كغيره من العبادات الواجبة. والأوّل أقوى.

وحيث لم يعتبر الإيمان صحّ مع مطلق الخلاف ﴿ إذا لم يكن بالغاً حدّ النصب لعداوة أهل البيت عليهم‌السلام فلا تحلّ حينئذٍ ذبيحته؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: « ذبيحة الناصب لا تحلّ » (٨) ولارتكاب الناصب خلاف ما هو المعلوم من دين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثبوته ضرورةً، فيكون كافراً، فيتناوله ما دلّ على تحريم ذبيحة الكافر. ومثله الخارجيّ والمجسِّم.

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٦: ٢٨٢ ـ ٢٨٦، الباب ٢٧ من أبواب الذبائح، الأحاديث ١ ـ ١٠ و ١٩ ـ ٢٢ وغيرها.

(٢) نفس المصدر: الأحاديث ٣١ ـ ٣٥ وغيرها في الباب وغيره.

(٣) كما في التهذيب ٩: ٧٠، ذيل الحديث ٢٩٧ و ٢٩٨، والمختلف ٨: ٢٩٩.

(٤) الوسائل ١٦: ٢٩٢، الباب ٢٨ من أبواب الذبائح، الحديث الأوّل.

(٥) لم يرد في المخطوطات.

(٦) قول بالاشتراط للعلّامة في المختلف ٨: ٣٠٠، وقول بعدم الاشتراط للشهيد في الدروس ٢: ٤١١.

(٧) في ( ع ) و ( ف ): اسم ذكر الله.

(٨) الوسائل ١٦: ٢٩٢، الباب ٢٨ من أبواب الذبائح، الحديث ٢.

۵۷۲۱