ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام: « في رجل سرق سَرِقة فكابر عنها فضُرِب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال: نعم، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تُقطع يده؛ لأنّه اعترف على العذاب » (١).

ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة في هذا الباب، والفرق بين القيء والمجيء بالسرقة، فإنّ القيء يستلزم الشرب، بخلاف المتنازع [ فيه ](٢) فإنّه أعمّ منه.

وأمّا الخبر فظاهر الدلالة، إلّا أنّ إثبات الحكم به مجرّداً مشكل.

﴿ ولو رجع عن الإقرار بالسرقة اختياراً ﴿ بعد الإقرار مرّتين لم يسقط الحدّ لثبوته بالإقرار السابق، فلا يقدح فيه الإنكار كغيره من الحدود.

﴿ ويكفي في الغرم للمال المسروق الإقرار به ﴿ مرّة واحدة؛ لأنّه إقرار بحقّ ماليّ فلا يشترط فيه تعدّد الإقرار؛ لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣) وإنّما خرج الحدّ بدليل خارج كقول الصادق عليه‌السلام في رواية جميل: « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين » (٤).

﴿ الثامنة :

﴿ يجب على السارق ﴿ إعادة العين مع وجودها وإمكان إعادتها ﴿ أو ردّ ﴿ مثلها إن كانت مثليّة ﴿ أو قيمتها إن كانت قيميّة ﴿ مع تلفها أو تعذّر ردّها. ولو عابت ضَمِن أرشَها. ولو كانت ذات اُجرة لزمه مع ذلك اُجرتها.

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٤٩٧، الباب ٧ من أبواب حدّ السرقة، الحديث الأوّل.

(٢) لم يرد في المخطوطات.

(٣) الوسائل ١٦: ١١١، الباب ٣ من كتاب الإقرار، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ١٨: ٤٨٧، الباب ٣ من أبواب حدّ السرقة، الحديث الأوّل، وفيه: عن أحدهما عليهما‌السلام.

۵۷۲۱