ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام: « في رجل سرق سَرِقة فكابر عنها فضُرِب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال: نعم، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تُقطع يده؛ لأنّه اعترف على العذاب » (١).
ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة في هذا الباب، والفرق بين القيء والمجيء بالسرقة، فإنّ القيء يستلزم الشرب، بخلاف المتنازع [ فيه ](٢) فإنّه أعمّ منه.
وأمّا الخبر فظاهر الدلالة، إلّا أنّ إثبات الحكم به مجرّداً مشكل.
﴿ ولو رجع ﴾ عن الإقرار بالسرقة اختياراً ﴿ بعد الإقرار مرّتين لم يسقط الحدّ ﴾ لثبوته بالإقرار السابق، فلا يقدح فيه الإنكار كغيره من الحدود.
﴿ ويكفي في الغرم ﴾ للمال المسروق الإقرار به ﴿ مرّة ﴾ واحدة؛ لأنّه إقرار بحقّ ماليّ فلا يشترط فيه تعدّد الإقرار؛ لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣) وإنّما خرج الحدّ بدليل خارج كقول الصادق عليهالسلام في رواية جميل: « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين » (٤).
﴿ الثامنة ﴾:
﴿ يجب ﴾ على السارق ﴿ إعادة العين ﴾ مع وجودها وإمكان إعادتها ﴿ أو ﴾ ردّ ﴿ مثلها ﴾ إن كانت مثليّة ﴿ أو قيمتها ﴾ إن كانت قيميّة ﴿ مع تلفها ﴾ أو تعذّر ردّها. ولو عابت ضَمِن أرشَها. ولو كانت ذات اُجرة لزمه مع ذلك اُجرتها.
__________________
(١) الوسائل ١٨: ٤٩٧، الباب ٧ من أبواب حدّ السرقة، الحديث الأوّل.
(٢) لم يرد في المخطوطات.
(٣) الوسائل ١٦: ١١١، الباب ٣ من كتاب الإقرار، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ١٨: ٤٨٧، الباب ٣ من أبواب حدّ السرقة، الحديث الأوّل، وفيه: عن أحدهما عليهماالسلام.