﴿ الفصل الثالث ﴾
﴿ في الوَلاء ﴾
بفتح الواو، وأصله: القرب والدنوّ، والمراد هنا: قرب أحد شخصين (١) فصاعداً إلى آخَر على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة.
وأقسامه ثلاثة كما سبق (٢) ولاء العتق، وضَمان الجريرة، والإمامة.
﴿ ويرث المعتِقُ عتيقَه إذا تبرّع ﴾ بعتقه ﴿ ولم يتبرّأ ﴾ المعتِق ﴿ من ضَمان جريرته ﴾ عند العتق مقارناً له، لا بعده على الأقوى ﴿ ولم يُخلِّف العتيقُ ﴾ وارثاً له ﴿ مناسباً ﴾ (٣).
﴿ فالمعتَق في واجب ﴾ كالكفّارة والنذر ﴿ سائبة ﴾ أي لا عَقْل بينه وبين معتقه ولا ميراث.
قال ابن الأثير: قد تكرّر في الحديث ذكر السائبة والسوائب، كان الرجل إذا أعتق عبداً فقال: هو سائبة، فلا عَقْلَ بينهما ولا ميراث (٤).
__________________
(١) في ( ع ) و ( ش ): الشخصين.
(٢) سبق في الصفحة ١٥٨.
(٣) أي ذا نسب.
(٤) النهاية ٢: ٤٣١ ( سيب ).