﴿ الفصل الثالث

﴿ في الوَلاء

بفتح الواو، وأصله: القرب والدنوّ، والمراد هنا: قرب أحد شخصين (١) فصاعداً إلى آخَر على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة.

وأقسامه ثلاثة كما سبق (٢) ولاء العتق، وضَمان الجريرة، والإمامة.

﴿ ويرث المعتِقُ عتيقَه إذا تبرّع بعتقه ﴿ ولم يتبرّأ المعتِق ﴿ من ضَمان جريرته عند العتق مقارناً له، لا بعده على الأقوى ﴿ ولم يُخلِّف العتيقُ وارثاً له ﴿ مناسباً (٣).

﴿ فالمعتَق في واجب كالكفّارة والنذر ﴿ سائبة أي لا عَقْل بينه وبين معتقه ولا ميراث.

قال ابن الأثير: قد تكرّر في الحديث ذكر السائبة والسوائب، كان الرجل إذا أعتق عبداً فقال: هو سائبة، فلا عَقْلَ بينهما ولا ميراث (٤).

__________________

(١) في ( ع ) و ( ش ): الشخصين.

(٢) سبق في الصفحة ١٥٨.

(٣) أي ذا نسب.

(٤) النهاية ٢: ٤٣١ ( سيب ).

۵۷۲۱