﴿ وهنا مسائل ﴾
﴿ الاولى ﴾:
﴿ من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله ﴾ بغير سؤاله ﴿ فهو ضامن له إن وُجد مقتولاً، بالدية على الأقرب ﴾.
أمّا ضمانه في الجملة: فهو موضع وفاق، ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليهالسلام قال: « إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتّى يرجع إلى بيته » (١) ورواه عبد الله بن المقدام (٢) عنه عليهالسلام في حديث طويل، وفيه قال: « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله: كلّ من طرق رجلاً آناء الليل فأخرجه من منزله، فهو له ضامن، إلّا أن يقيم البيّنة أنّه ردّه إلى منزله » (٣).
وأمّا ضمانه بالدية: فللشكّ في موجب القصاص فينتفي؛ للشبهة. والضمان المذكور في الأخبار يتحقّق بضمان الدية؛ لأنّها بدل النفس.
وأمّا تخصيصه الضمانَ بما لو وُجِد مقتولاً، فلأصالة البراءة من الضمان دية ونفساً حتّى يتحقّق سببه، وهو في غير حالة القتل مشكوك فيه.
﴿ ولو وُجد ميتاً ففي الضمان نظر ﴾ من إطلاق الأخبار وفتوى الأصحاب (٤) ضمانَه الشامل لحالة الموت بل للشكّ فيه، ومن أصالة البراءة
__________________
(١) المصدر السابق: ٣٧، الباب ١٨، الحديث ٢، وفيه: ( بليلٍ ).
(٢) كذا في النسخ، وفي الكافي والتهذيب والوسائل: عمرو بن أبي المقدام.
(٣) الوسائل ١٩: ٣٦، الباب ١٨ من أبواب القصاص في النفس، الحديث الأوّل.
(٤) سيأتي تفصيلها.