﴿ و ﴾ كذا يشترط ﴿ أن يخلف الميّت مالاً غيرها ﴾ وإن قلّ؛ لئلّا يلزم الإجحاف بالورثة. والنصوص خالية عن هذا القيد، إلّا أن يُدّعى أنّ « الحباء » يدلّ بظاهره عليه.
﴿ ولو كان الأكبر اُنثى اُعطي ﴾ الحبوة ﴿ أكبر الذكور ﴾ إن تعدّدوا، وإلّا فالذكر وإن كان أصغر منها. وهو مصرَّح في صحيحة ربعي عن الصادق عليهالسلام (١).
﴿ الخامسة ﴾:
﴿ لا يرث الأجداد مع الأبوين ﴾ ولا مع أحدهما، ولا مع من هو في مرتبتهما، وهو موضع وفاق إلّا من ابن الجنيد في بعض الموارد (٢) ﴿ و ﴾ لكن ﴿ يستحبّ لهما الطعمة ﴾ لأبويهما ﴿ حيث يفضل لأحدهما سدسٌ فصاعداً فوق السدس ﴾ المعيّن لهما على تقدير مجامعتهما للولد، فيستحبّ لهما إطعام هذا السدس الزائد.
ولو زاد نصيبهما عنه فالمستحبّ إطعام السدس خاصّة.
﴿ وربما قيل ﴾ والقائل ابن الجنيد: يستحبّ أن ﴿ يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس ﴾ وإن لم تبلغ الزيادة سدساً (٣) والأشهر الأوّل.
﴿ وتظهر الفائدة ﴾ بين القولين ﴿ في اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنتين، فإنّ الفاضل ﴾ من نصيب أحد الأبوين ﴿ ينقص عن سدس ﴾ الأصل ﴿ فيستحبّ ﴾ له ﴿ الطعمة على القول الثاني ﴾ دون الأوّل؛ لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس.
والمشهور أنّ قدر الطعمة ـ حيث يستحبّ ـ سدس الأصل.
__________________
(١) الوسائل ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث الأوّل.
(٢) و (٣) اُنظر المختلف ٩: ١٠٥ ـ ١٠٦.