﴿ و كذا يشترط ﴿ أن يخلف الميّت مالاً غيرها وإن قلّ؛ لئلّا يلزم الإجحاف بالورثة. والنصوص خالية عن هذا القيد، إلّا أن يُدّعى أنّ « الحباء » يدلّ بظاهره عليه.

﴿ ولو كان الأكبر اُنثى اُعطي الحبوة ﴿ أكبر الذكور إن تعدّدوا، وإلّا فالذكر وإن كان أصغر منها. وهو مصرَّح في صحيحة ربعي عن الصادق عليه‌السلام (١).

﴿ الخامسة :

﴿ لا يرث الأجداد مع الأبوين ولا مع أحدهما، ولا مع من هو في مرتبتهما، وهو موضع وفاق إلّا من ابن الجنيد في بعض الموارد (٢) ﴿ و لكن ﴿ يستحبّ لهما الطعمة لأبويهما ﴿ حيث يفضل لأحدهما سدسٌ فصاعداً فوق السدس المعيّن لهما على تقدير مجامعتهما للولد، فيستحبّ لهما إطعام هذا السدس الزائد.

ولو زاد نصيبهما عنه فالمستحبّ إطعام السدس خاصّة.

﴿ وربما قيل والقائل ابن الجنيد: يستحبّ أن ﴿ يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس وإن لم تبلغ الزيادة سدساً (٣) والأشهر الأوّل.

﴿ وتظهر الفائدة بين القولين ﴿ في اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنتين، فإنّ الفاضل من نصيب أحد الأبوين ﴿ ينقص عن سدس الأصل ﴿ فيستحبّ له ﴿ الطعمة على القول الثاني دون الأوّل؛ لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس.

والمشهور أنّ قدر الطعمة ـ حيث يستحبّ ـ سدس الأصل.

__________________

(١) الوسائل ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث الأوّل.

(٢) و (٣) اُنظر المختلف ٩: ١٠٥ ـ ١٠٦.

۵۷۲۱