﴿ وفيه فصول ﴾:
﴿ الأوّل ﴾
البحث في ﴿ الموجبات ﴾ للإرث ﴿ والموانع ﴾ منه.
﴿ يوجب الإرث ﴾ أي يثبته شيئان: ﴿ النسب والسبب، فالنسب ﴾ هو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، كالأب والابن، أو بانتهائهما إلى ثالثٍ مع صدق اسم النسب عرفاً، على الوجه الشرعي (١).
وهو ثلاث مراتب، لا يرث أحدٌ من المرتبة التالية مع وجود واحدٍ من المرتبة السابقة خالٍ من الموانع.
فالاُولى: ﴿ الآباء ﴾ دون آبائهم ﴿ والأولاد ﴾ وإن نزلوا.
﴿ ثمّ ﴾ الثانية: ﴿ الإخوة ﴾ والمراد بهم: ما يشمل الأخوات للأبوين أو أحدهما ﴿ والأجداد ﴾ والمراد بهم: ما يشمل الجدّات ﴿ فصاعداً، وأولاد الإخوة ﴾ والأخوات ﴿ فنازلاً ﴾ ذكوراً وإناثاً.
وأفردهم عن « الإخوة » لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم، فلا يدخلون ولو قيل: « وإن نزلوا » ونحوه. بخلاف الأجداد والأولاد.
﴿ ثمّ ﴾ الثالثة: ﴿ الأعمام والأخوال ﴾ للأبوين أو أحدهما وإن علوا
__________________
(١) هذا القيد لإخراج المنتسب بالزنا.