وتجديد وضوء وقضاء حاجة وإن لم يكن له رحل (١).

﴿ ولو استبق اثنان دفعةً إلى مكان واحد ﴿ ولم يمكن الجمع بينهما ﴿ اُقرع لانحصار الأولويّة فيهما وعدم إمكان الجمع فهو لأحدهما؛ إذ منعهما معاً باطل، والقرعة لكلّ أمر مشكل. مع احتمال العدم؛ لأنّ القرعة لتبيين المجهول عندنا المعيّن في نفس الأمر، وليس كذلك هنا.

وقد تقدّم (٢) أنّ الحكم بالقرعة غير منحصر في ما ذكر، وعموم الخبر يدفعه، والرجوع إليها هنا هو الوجه.

ولا فرق في ذلك كلّه بين المعتاد لبقعة معيّنة وغيره وإن كان اعتياده لدرس وإمامة. ولا بين المفارق في أثناء الصلاة وغيره؛ للعموم.

واستقرب المصنّف في الدروس بقاء أولويّة المفارق في أثنائها اضطراراً، إلّا أن يجد مكاناً مساوياً للأوّل أو أولى منه، محتجّاً بأنّها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها (٣). ولا يخفى ما فيه.

﴿ ومنها: المدرسة والرباط .

﴿ فمن سكن بيتاً منهما أو أقام بمكان مخصوص ﴿ ممّن له السكنى بأن يكون متّصفاً بالوصف المعتبر في الاستحقاق، إمّا في أصله بأن يكون مشتغلاً بالعلم في المدرسة، أو بحسب الشرط بأن تكون موقوفة على قبيلة مخصوصة أو نوع من العلم أو المذاهب، ويتّصف الساكن به ﴿ فهو أحقّ به وإن تطاولت

__________________

(١) التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٤٠٥.

(٢) تقدّم في الجزء الثالث: ٤٨٣.

(٣) الدروس ٣: ٦٩.

۵۷۲۱