لا تسمّى حلّة حتّى تكون ثوبين (١) والمعتبر اسم الثوب.
﴿ أو ألف شاة ﴾ وهي ما يطلق عليها اسمها.
﴿ أو ألف دينار ﴾ أي مثقال ذهب خالص.
﴿ أو عشرة آلاف درهم ﴾.
﴿ وتُستأدى ﴾ دية العمد ﴿ في سنة واحدة ﴾ لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى المستحقّ. ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة. وهي ﴿ من مال الجاني ﴾ حيث يطلبها الوليّ.
﴿ ودية الشبيه ﴾ للعمد مئة من الإبل أيضاً، إلّا أنّها دونها (٢) في السنّ؛ لأنّها ﴿ أربع وثلاثون ثنيّة ﴾ سنّها خمس سنين فصاعداً ﴿ طروقةَ الفحل ﴾ حوامل ﴿ وثلاث وثلاثون بنت لبون ﴾ سنّها سنتان فصاعداً ﴿ وثلاث وثلاثون حِقّة ﴾ سنّها ثلاث سنين فصاعداً ﴿ أو أحد الاُمور الخمسة ﴾ المتقدّمة.
﴿ وتستأدى في سنتين ﴾ يجب آخر كلّ حول نصفها ﴿ من مال الجاني ﴾ أيضاً.
وتحديد أسنان المئة بما ذكر أحد الأقوال في المسألة (٣) ومستنده روايتا
__________________
(١) الصحاح ٤: ١٦٧٣، ( حلل ).
(٢) أي دون إبل دية العمد.
(٣) في المسألة ثلاثة أقوال:
الأوّل: ما اختاره الشهيدان هنا، والمحقّق في المختصر النافع: ٣٠٢، والعلّامة في القواعد ٣: ٦٦٧، وفي النهاية: ٧٣٨، والوسيلة: ٤٤١، والمهذّب ٢: ٤٥٩ أربع وثلاثون خَلِفَة بدل ثنيّة.
الثاني: ثلاث وثلاثون حقّة، ثلاث وثلاثون جذعة، أربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الحمل، وهو قول المفيد في المقنعة: ٧٣٥، وسلّار في المراسم: ٢٤١، وأبي الصلاح في الكافي: ٣٩٢.