لا تسمّى حلّة حتّى تكون ثوبين (١) والمعتبر اسم الثوب.

﴿ أو ألف شاة وهي ما يطلق عليها اسمها.

﴿ أو ألف دينار أي مثقال ذهب خالص.

﴿ أو عشرة آلاف درهم .

﴿ وتُستأدى دية العمد ﴿ في سنة واحدة لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى المستحقّ. ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة. وهي ﴿ من مال الجاني حيث يطلبها الوليّ.

﴿ ودية الشبيه للعمد مئة من الإبل أيضاً، إلّا أنّها دونها (٢) في السنّ؛ لأنّها ﴿ أربع وثلاثون ثنيّة سنّها خمس سنين فصاعداً ﴿ طروقةَ الفحل حوامل ﴿ وثلاث وثلاثون بنت لبون سنّها سنتان فصاعداً ﴿ وثلاث وثلاثون حِقّة سنّها ثلاث سنين فصاعداً ﴿ أو أحد الاُمور الخمسة المتقدّمة.

﴿ وتستأدى في سنتين يجب آخر كلّ حول نصفها ﴿ من مال الجاني أيضاً.

وتحديد أسنان المئة بما ذكر أحد الأقوال في المسألة (٣) ومستنده روايتا

__________________

(١) الصحاح ٤: ١٦٧٣، ( حلل ).

(٢) أي دون إبل دية العمد.

(٣) في المسألة ثلاثة أقوال:

الأوّل: ما اختاره الشهيدان هنا، والمحقّق في المختصر النافع: ٣٠٢، والعلّامة في القواعد ٣: ٦٦٧، وفي النهاية: ٧٣٨، والوسيلة: ٤٤١، والمهذّب ٢: ٤٥٩ أربع وثلاثون خَلِفَة بدل ثنيّة.

الثاني: ثلاث وثلاثون حقّة، ثلاث وثلاثون جذعة، أربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الحمل، وهو قول المفيد في المقنعة: ٧٣٥، وسلّار في المراسم: ٢٤١، وأبي الصلاح في الكافي: ٣٩٢.

۵۷۲۱