﴿ الفصل السادس
﴿
في المحاربة

﴿ وهي تجريد السِلاح برّاً أو بحراً ليلاً أو نهاراً، لإخافة الناس في مصر وغيره، من ذكر أو اُنثى قويّ أو ضعيف من أهل الريبة (١) أم لا، قصد الإخافة أم لا، على أصحّ الأقوال (٢) لعموم الآية (٣) المتناول لجميع من ذُكر.

وخالف ابن الجنيد فخصّ الحكم بالرجال (٤) بناءً على أنّ الضمير في الآية للذكور، ودخول الإناث فيهم مجاز.

وفيه ـ مع تسليمه ـ أنّ في صحيحة محمّد بن مسلم: « مَن شهر السلاح » (٥) و « من » عامّة حقيقة للذكور والإناث.

__________________

(١) المتّهم بالسوء.

(٢) اختاره العلّامة في القواعد ٣: ٥٦٨ وولده في الإيضاح ٤: ٥٤٣، وقبلهما سلّار في المراسم: ٢٥١، وابن فهد في المهذّب البارع ٥: ١٩٣.

(٣) وهو قوله تعالى: ( إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ )، سورة المائدة: ٣٣.

(٤) نقله عنه العلّامة في المختلف ٩: ٢٤٨.

(٥) الوسائل ١٨: ٥٣٢ ـ ٥٣٣، الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب، الحديث الأوّل.

۵۷۲۱