بالمنخرين مع طول الفم، دون حاشية الشِدقين (١) ﴿ ولو استرختا فثلثا الدية ﴾ لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث ﴿ ولو تقلّصتا ﴾ أي انزوتا على وجهٍ لا ينطبقان على الأسنان ضدّ الاسترخاء ﴿ فالحكومة ﴾ لعدم ثبوت مقدّرٍ لذلك، فيُرجع إليها.
وقيل: الدية؛ لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال (٢) فيجري وجودها مجرى عدمها.
ويضعَّف بأنّ ذلك لا يزيد على الشَلَل وهو لا يوجب زيادة على الثلثين، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة.
﴿ السابعة ﴾:
﴿ في استئصال اللسان ﴾ بالقطع، بأن لا يبقى شيء منه ﴿ الدية. وكذا فيما ﴾ أي في قطع ما ﴿ يذهب به الحروف ﴾ أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفاً ﴿ وفي ﴾ إذهاب ﴿ البعض بحساب ﴾ الذاهب من ﴿ الحروف ﴾ بأن تُبسط الدية عليها أجمع، فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه. ويستوي في ذلك اللَسَنيّة (٣) وغيرها، والخفيفة (٤) والثقيلة (٥) لإطلاق النصّ (٦)
__________________
(١) بالفتح والكسر: زاوية الفم.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ١٣٢.
(٣) الحروف المنسوبة إلى اللسان التي للّسان مدخل في أدائها. وفي نسخة بدل ( ر ): اللبنيّة.
(٤) كالكاف واللام والميم والنون والواو والهاء والياء.
(٥) كالقاف والصاد والضاد والعين والغين.
(٦) الوسائل ١٩: ٢٧٣ ـ ٢٧٦، الباب ٢ من أبواب ديات المنافع، سيّما الحديث ٦.