وهو ـ مع ما في سنده ـ حكم في واقعة مخصوصة بما رآه، لا أنّ ذلك تعزيره مطلقاً.
﴿ ويثبت ﴾ ذلك ﴿ بشهادة عدلين والإقرار مرّة ﴾ واحدة؛ لعموم الخبر (١) إلّا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد، وهو هنا منفيّ. وقال ابن إدريس: يثبت بالإقرار مرّتين (٢) وظاهره أنّه لا يثبت بدونه، فإن أراد ذلك فهو ضعيف؛ لما ذكرناه.
﴿ ومنها: الارتداد ﴾:
﴿ وهو الكفر بعد الإسلام، أعاذنا الله ممّا يوبق الأديان ﴾ والكفر يكون بنيّةٍ (٣) وبقولٍ كفرٍ، وفعلٍ مُكفِّر.
فالأوّل: العزم على الكفر ولو في وقت مترقَّب. وفي حكمه التردّد فيه.
والثاني: كنفي الصانع لفظاً، أو الرُسُل، وتكذيب رسولٍ، وتحليل محرّم بالإجماع كالزنا، وعكسه كالنكاح، ونفي وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس، وعكسه كوجوب صلاة سادسة يوميّة.
والضابط: إنكار ما علم من الدين ضرورة. ولا فرق في القول بين وقوعه عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً، حملاً على الظاهر. ويمكن ردّ هذه الأمثلة إلى الأوّل حيث يعتقدها من غير لفظ.
والثالث: ما تعمّده استهزاءً صريحاً بالدين، أو جحوداً له، كإلقاء مصحف
__________________
(١) وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقد تقدّم في الصفحة ٣٨٠، الهامش رقم ٤.
(٢) السرائر ٣: ٤٧١.
(٣) في ( ع ) و ( ف ): بنيّته.