الآخر أو إتلافه. نعم لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما. وهل يحتسبان بواحد أو باثنين ؟ نظر.

وتظهر الفائدة في توقّف قتلهما على ردّ ما فضل عن دية واحد.

ولو ارتدّ أحدهما لم يُقتل ولم يُحبَس ولم يُضرب؛ لأدائه إلى ضرر الآخر. نعم، يُحكم بنجاسة العضو المختصّ بالمرتدّ، دون المختصّ بغيره، وفي المشترك نظر. وتبين الزوجة بارتداده مطلقاً (١) ولو ارتدّا معاً لزمهما حكمه.

وهذه الفروض ليس فيها شيء محرّر، وللتوقّف فيها مجال وإن كان الفرض نادراً.

﴿ الثالثة :

﴿ الحمل يورث إذا انفصل حيّاً مستقرّ الحياة ﴿ أو تحرّك بعد خروجه ﴿ حركة الأحياء ثمّ مات ولا اعتبار بالتقلّص الطبيعي، وكذا لو خرج بعضه ميّتاً. ولا يشترط الاستهلال؛ لأنّه قد يكون أخرس، بل تكفي الحركة الدالّة على الحياة. وما رُوي من اشتراط سماع صوته (٢) حُمِل على التقيّة.

واعلم أنّ الاحتمالات الممكنة عادةً ـ بأن يُفرض ما لا يزيد عن اثنين ـ عشرة (٣) أكثرها نصيباً فرضُه ذكرين، فإذا طلب الولد الوارث نصيبه من التركة اُعطِي منها على ذلك التقدير. وقد تقدّم الكلام في باقي أحكامه (٤).

__________________

(١) سواء قلنا إنّه واحد أو اثنان.

(٢) الوسائل ١٧: ٥٨٦، الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الحديثان ١ و ٢.

(٣) هي كما يلي: ذكر، اُنثى، خُنثى. ذكران، اُنثيان، خُنثيان. ذكر واُنثى، ذكر وخُنثى، اُنثى وخُنثى، ميّت.

(٤) اُنظر الصفحة ١٦٧ ـ ١٦٨.

۵۷۲۱