تداخل الأقوى يوجب تداخل الأضعف بطريق أولى. ومع ذلك فقول ابن إدريس لا بأس به.
وبقي في هذا الفصل ﴿ مسائل ﴾:
﴿ حدّ القذف ثمانون جلدة ﴾ إجماعاً، ولقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ) إلى قوله: ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً )(١) ولا فرق في القاذف بين الحرّ والعبد على أصحّ القولين (٢) ومن ثَمَّ أطلق.
ويُجلد القاذف ﴿ بثيابه ﴾ المعتادة ولا يجرّد كما يجرّد الزاني، ولا يُضرب ضرباً شديداً، بل حدّاً ﴿ متوسّطاً، دون ضرب الزنا، ويُشهَّر ﴾ القاذف ﴿ ليُجتَنَب شهادته ﴾.
﴿ ويثبت ﴾ القذف ﴿ بشهادة عدلين ﴾ ذكرين، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات وإن كثرن ﴿ والإقرار مرّتين من مكلّف حرّ مختار ﴾ فلا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون، والمملوك مطلقاً والمكرَه عليه. ولو انتفت البيّنة والإقرار فلا حدّ. ولا يمين على المنكر.
﴿ وكذا ما يوجب التعزير ﴾ لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين عدلين، أو الإقرار من المكلَّف الحرّ المختار.
ومقتضى العبارة اعتباره مرّتين مطلقاً، وكذا أطلق غيره (٣) مع أنّه تقدّم حكمه بتعزير المقرّ باللواط دون الأربع (٤) الشامل للمرّة. إلّا أن يحمل ذلك على
__________________
(١) النور: ٤.
(٢) تقدّم في الصفحة ٣١٦.
(٣) كالعلّامة في القواعد ٣: ٥٤٨، والإرشاد ٢: ١٧٩، والتحرير ٥: ٤٠٧.
(٤) راجع الصفحة ٣٠٢.