الاُولى صحيحة الطريق، دون الثانية. وليتَه رحمهالله عمل بالصحيحة في الموضعين (١) مع أنّها أشهر روايةً وفتوىً.
﴿ وتستأدى ﴾ دية الخطأ ﴿ في ثلاث سنين ﴾ كلّ سنة ثلث؛ لما تقدّم (٢).
ومبدأ السنة من حين وجوبها، لا من حين حكم الحاكم ﴿ من مال العاقلة أو أحد الاُمور الخمسة ﴾ (٣) ولا يشترط تساويها قيمة، بل يجوز دفع أقلّها على الأقوى. وكذا لا يعتبر قيمة الإبل، بل ما صدق عليه الوصف.
وما رُوي من اعتبار قيمة كلّ بعير بمئة وعشرين درهماً (٤) محمول على الأغلب أو الأفضل. وكذا القول في البقر والغنم والحُلَل.
﴿ ولو قتل في الشهر الحرام ﴾ وهو أحد الأربعة: ذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرّم، ورجب ﴿ أو في الحرم ﴾ الشريف المكّي ﴿ زيد عليه ثلث دية ﴾ من أيّ الأجناس كان لمستحقّ الأصل ﴿ تغليظاً ﴾ عليه؛ لانتهاكه (٥) حرمتهما.
أمّا تغليظها بالقتل في أشهر الحرم فإجماعيّ، وبه نصوص كثيرة (٦)
__________________
(١) في شبيه العمد، والخطأ المحض.
(٢) من رواية أبي ولّاد المتقدّمة في الصفحة ٤٨٩.
(٣) عطف على قوله: « ودية الخطأ عشرون بنت مخاض و...» والاُمور الخمسة هي: ١ ـ مئتا بقرة، ٢ ـ مئتا حُلّة، ٣ ـ ألف شاة، ٤ ـ ألف دينار، ٥ ـ عشرة آلاف درهم. المتقدّمة في الصفحة ٤٨٧ ـ ٤٨٨.
(٤) الوسائل ١٩: ١٤٦، الباب ٢ من أبواب ديات النفس، الحديث الأوّل.
(٥) في ( ر ): لانهتاكه.
(٦) راجع الوسائل ١٩: ١٤٩ ـ ١٥٠، الباب ٣ من أبواب ديات النفس.