﴿ القول في دية المنافع

﴿ وهي ثمانية أشياء:

﴿ الأوّل: في ذهاب ﴿ العقل الدية كاملة ﴿ وفي ذهاب ﴿ بعضه بحسابه أي حساب الذاهب من المجموع ﴿ بحسب نظر الحاكم إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين.

وقيل: يقدَّر بالزمان (١) فإن جُنّ يوماً وأفاق يوماً فالذاهب النصف، أو [ جُنّ ](٢) يوماً وأفاق يومين فالثلث، وهكذا... ﴿ ولو شجّه فذهب عقله لم تتداخل دية الشجّة ودية العقل، بل تجب الديتان وإن كان بضربة واحدة. وكذا لو قطع له عضواً غير الشجّة فذهب عقله.

﴿ ولو عاد العقل بعد ذهابه وأخذ ديته ﴿ لم تُستعد الدية لأنّه هبة من الله تعالى مجدَّدة ﴿ إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلّيّة أمّا مع الشكّ في ذهابه فالحكومة.

﴿ الثاني: السمع، وفيه الدية إذا ذهب من الاُذنين معاً ﴿ مع اليأس من عوده ﴿ ولو رُجي عودُه من أهل الخبرة ولو بعد مدّة ﴿ انتُظر، فإن لم يَعُد فالدية كاملة ﴿ وإن عاد فالأرش لنقصه زمن فواته ﴿ ولو تنازعا في ذهابه فادّعاه المجنيّ عليه وأنكره الجاني، أو قال: « لا أعلم صدقه » وحصل

__________________

(١) اُنظر المبسوط ٧: ١٢٦، والوسيلة: ٤٤٣، وصرّح به في القواعد ٣: ٦٨٤.

(٢) لم يرد في المخطوطات.

۵۷۲۱