﴿ القول في دية المنافع ﴾
﴿ وهي ثمانية ﴾ أشياء:
﴿ الأوّل: في ﴾ ذهاب ﴿ العقل الدية ﴾ كاملة ﴿ وفي ﴾ ذهاب ﴿ بعضه بحسابه ﴾ أي حساب الذاهب من المجموع ﴿ بحسب نظر الحاكم ﴾ إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين.
وقيل: يقدَّر بالزمان (١) فإن جُنّ يوماً وأفاق يوماً فالذاهب النصف، أو [ جُنّ ](٢) يوماً وأفاق يومين فالثلث، وهكذا... ﴿ ولو شجّه فذهب عقله لم تتداخل ﴾ دية الشجّة ودية العقل، بل تجب الديتان وإن كان بضربة واحدة. وكذا لو قطع له عضواً غير الشجّة فذهب عقله.
﴿ ولو عاد العقل بعد ذهابه ﴾ وأخذ ديته ﴿ لم تُستعد الدية ﴾ لأنّه هبة من الله تعالى مجدَّدة ﴿ إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلّيّة ﴾ أمّا مع الشكّ في ذهابه فالحكومة.
﴿ الثاني: السمع، وفيه الدية ﴾ إذا ذهب من الاُذنين معاً ﴿ مع اليأس ﴾ من عوده ﴿ ولو رُجي ﴾ عودُه من أهل الخبرة ولو بعد مدّة ﴿ انتُظر، فإن لم يَعُد فالدية ﴾ كاملة ﴿ وإن عاد فالأرش ﴾ لنقصه زمن فواته ﴿ ولو تنازعا في ذهابه ﴾ فادّعاه المجنيّ عليه وأنكره الجاني، أو قال: « لا أعلم صدقه » وحصل
__________________
(١) اُنظر المبسوط ٧: ١٢٦، والوسيلة: ٤٤٣، وصرّح به في القواعد ٣: ٦٨٤.
(٢) لم يرد في المخطوطات.