﴿ ولا يُغني القطع عن إعادتها لأنّهما حكمان متغايران: الإعادة لأخذ مال الغير عدواناً، والقطع حدّاً عقوبة على الذنب.

﴿ التاسعة :

﴿ لا قطع على السارق ﴿ إلّا بمرافعة الغريم له وطلب ذلك من الحاكم ﴿ ولو قامت عليه ﴿ البيّنة بالسرقة أو أقرّ مرّتين ﴿ فلو تركه المالك ﴿ أو وهبه المال سقط القطع؛ لسقوط موجبه قبل تحتّمه.

﴿ وليس له العفو عن القطع ﴿ بعد المرافعة وإن كان قبل حكم الحاكم به؛ لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لصفوان بن اُميّة حين سُرِقَ رداؤه فقبض السارقَ وقدَّمه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ وهبه: « ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إليَّ ؟ ! » (١) وقال الصادق عليه‌السلام: « إنّما الهبة قبل أن يُرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عزوجل: ( وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ )(٢) فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه » (٣).

﴿ وكذا لو ملك السارق ﴿ المال المسروق ﴿ بعد المرافعة لم يسقط القطع ﴿ ويسقط بملكه له ﴿ قبله لما ذكر.

﴿ العاشرة :

﴿ لو أحدث السارق ﴿ في النصاب قبل الإخراج من الحرز ﴿ ما يُنقِص قيمته عن النصاب بأن خرق الثوب أو ذبح الشاة ﴿ فلا قطع

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢٤، الحديث ٤٩٥، والوسائل ١٨: ٣٢٩، الباب ١٧ من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث ٢، مع اختلاف يسير.

(٢) التوبة: ١١٢.

(٣) الوسائل ١٨: ٣٣٠، الباب ١٧ من أبواب مقدّمات الحدود، الحديث ٣.

۵۷۲۱