ويشكل بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة أو نقصانها (١) مع الجهل بمجموع المقدار، فينبغي الحكم بثبوت المحقَّق منه كيف كان.

﴿ العشرون :

﴿ الرِجلان فيهما الدية ﴿ وفي كلّ واحدة النصف. وحدُّها مَفصل الساق وإن اشتملت على الأصابع ﴿ وفي الأصابع منفردةً الدية، وفي كلّ واحدة عُشر سواء الإبهام وغيره. والخلاف هنا كما سبق (٢) ﴿ ودية كلّ إصبَع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة ﴿ و دية ﴿ الإبهام مقسومة ﴿ على اثنين بالسويّة أيضاً.

﴿ وفي الساقين وحدّها (٣) الركبة ﴿ الدية. وكذا في الفخذين لأنّ كلّ واحد منهما ممّا في الإنسان منه اثنان.

هذا إذا قُطعا منفردين عن الرِجل، وقُطع الفخذ منفرداً عن الساق. أمّا لو جمع بينهما أو بينها (٤) ففيه ما مرّ في اليدين: من احتمال دية واحدة إذا قطع من المفصل، ودية وحكومة. وتعدّد الدية بتعدّد موجبه. والكلام في الإصبع الزائدة والرِجل ما تقدّم (٥).

__________________

(١) كذا في النسخ، والظاهر: نقصانه.

(٢) سبق في دية أصابع اليدين.

(٣) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل، وفي سائر النسخ: حدّهما.

(٤) بين القدم والساق والفخذ.

(٥) تقدّم في مسألة اليد.

۵۷۲۱