للقَصَب المتّصل به ﴿ أو مَروة حادّة وهي حجر يقدح النار ﴿ أو زجاجة مخيَّر في ذلك من غير ترجيح، وكذا ما أشبهها من الآلات الحادّة غير الحديد؛ لصحيحة زيد الشحّام عن الصادق عليه‌السلام قال: « اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تُصِب الحديد، إذا قُطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » (١) وفي حسنة عبد الرحمن عن الكاظم عليه‌السلام قال: « سألته عن المروة والقَصَبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكّيناً ؟ قال: إذا فُري الأوداج فلا بأس بذلك » (٢).

﴿ وفي الظُفر والسِنّ متّصلين ومنفصلين ﴿ للضرورة قول بالجواز (٣) لظاهر الخبرين السالفين، حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم، وفري الأوداج، ولم يعتبر خصوصيّة القاطع، وهو موجود فيهما.

ومنعه الشيخ في الخلاف (٤) محتجّاً بالإجماع ورواية رافع بن خديج « أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ما [ اُنهر ](٥) الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوا إلّا ما كان من سنّ أو ظفر وساُحدّثكم عن ذلك، أمّا السنّ فعظم، وأمّا الظفر فمُدى الحبشة » (٦) والرواية عامّيّة، والإجماع ممنوع.

نعم، يمكن أن يقال مع اتّصالهما: إنّه يخرج عن مسمّى الذبح، بل هو أشبه

__________________

(١) الوسائل ١٦: ٢٥٤، الباب ٢ من أبواب الذبائح، الحديث ٣.

(٢) نفس المصدر: الحديث الأوّل.

(٣) اختاره ابن إدريس في السرائر ٣: ٨٦، وقرّبه الآبي في الكشف ٢: ٣٥١، وقوّاه العلّامة في التحرير ٤: ٦٢٣، الرقم ٦٢٢٣، وقرّبه الشهيد في الدروس ٢: ٤١١ أيضاً.

(٤) الخلاف ٦: ٢٢ ـ ٢٣، المسألة ٢٢ من الصيد والذبائح.

(٥) أثبتناه من المصدر، وفي النسخ: انهار.

(٦) السنن الكبرى ٩: ٢٤٧، وكنز العمّال ٦: ٢٦١، الحديث ١٥٦٠٢.

۵۷۲۱