﴿ السابعة ﴾:
﴿ لا عبرة بالتبرّي من النسب ﴾ عند السلطان في المنع من إرث المتبرّي على الأشهر؛ للأصل، وعموم القرآن (١) الدالّ على التوارث مطلقاً ﴿ وفيه قول شاذّ ﴾ للشيخ في النهاية (٢) وابن البرّاج (٣) ﴿ إنّه ﴾ أي المتبرّى من نسبه ﴿ ترثه عَصبَة اُمّه دون أبيه لو تبرّأ أبوه من نسبه ﴾ استناداً إلى رواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال: « سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، لمن ميراثه ؟ فقال: قال عليّ عليهالسلام: هو لأقرب الناس إليه » (٤).
ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه؛ لأنّ أباه أقرب الناس إليه من عصبة اُمّه، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحاً في « المسائل الحائريّة » (٥).
﴿ الثامنة ﴾:
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم اعلم أنّ من شرط التوارث بين
__________________
(١) الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦.
(٢) كذا، ولكن المنسوب إلى الشيخ في الشرائع والمنقول في المسالك ١٣: ٢٣٧ أيضاً هكذا: كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ومثله في المختلف ٩: ٨٩ والتحرير ٥: ٦٧ والسرائر ٣: ٢٨٦ والنهاية المطبوعة مع نكتها ٣: ٢٦٧ ويؤيدها ما في كتب اتباع الشيخ مثل المهذب ٢: ١٦٧ واصباح الشيعة: ٣٧٤ والوسيلة: ٤٠٢، نعم ما نسبه هنا مطابق للنسخة المتداولة بين أيدينا من النهاية: ٦٨٢ وسبقه في هذه النسبة ابن فهد الحلّي في المهذب البارع ٤: ٤٢٢ ولم نعثر على غيرها.
(٣) المهذّب ٢: ١٦٧، وفيه: « كان ميراثه لعصبة أبيه »، فما حكى الشهيد عنه لا يطابق المهذّب.
(٤) الوسائل ١٧: ٥٦٦، الباب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة، الحديث ٣.
(٥) المسائل الحائريّات ( الرسائل العشر ): ٢٨٨.