﴿ الفصل السابع
﴿ في عقوبات متفرّقة

﴿ فمنها: إتيان البهيمة :

وهي ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر.

وقال الزجّاج: هي (١) ذات الروح التي لا تُميّز، سُمّيت بذلك لذلك (٢) وعلى الأوّل فالحكم مختصّ بها، فلا يتعلّق الحكم بالطير والسمك ونحوهما وإن حرم الفعل وعلى الثاني يدخل. والأصل يقتضي الاقتصار على ما تحقّق دخوله خاصّة، والعرف يشهد له.

﴿ إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة عُزّر واُغرم ثمنها وهو قيمتها حين الوطء لمالكها إن لم تكن ملكاً للفاعل ﴿ وحرم أكلها إن كانت مأكولة أي مقصودة بالأكل عادة كالنِعَم الثلاثة ﴿ ونسلُها المتجدّد بعد الوطء، لا الموجود حالته وإن كان حملاً على الأقوى. وفي حكمه ما يتجدّد من الشَعر والصوف واللبن والبيض ﴿ ووجب ذبحها وإحراقها لا لكونه عقوبة لها، بل

__________________

(١) في ( ر ) زيادة: حيوان.

(٢) لسان العرب ١: ٥٢٤، ( بهم ).

۵۷۲۱