﴿ السادسة :

﴿ لو وقع حائطه المائل ﴿ بعد علمه بميله إلى الطريق أو ملك الغير ﴿ وتمكّنه من إصلاحه بعد العلم وقبل الوقوع ﴿ أو بناه مائلاً إلى الطريق ابتداءً. ومثله ما لو بناه على غير أساس مثله ﴿ ضمن ما يتلف بسببه من نفس ومال ﴿ وإلّا يتّفق ذلك بقيوده أجمع، بأن لم يعلم بفساده حتّى وقع مع كونه مؤسّساً على الوجه المعتبر في مثله، أو علم ولكن لم يتمكّن من إصلاحه حتّى وقع، أو كان ميله إلى ملكه أو ملكٍ اُذِنَ فيه ولو بعد الميل ﴿ فلا ضمان؛ لعدم العدوان، إلّا أن يعلم على تقدير علمه بفساده ـ كميله إلى ملكه ـ بوقوع أطراف الخشب والآلات إلى الطريق، فيكون كميله إلى الطريق. ولو كان الحائط لمولّى عليه فإصلاحه وضمان حَدَثه متعلّق بالوليّ.

﴿ ولو وضع عليه إناء ونحوه ﴿ فسقط فأتلف فلا ضمان إذا كان الموضوع ﴿ مستقرّاً على الحائط ﴿ على العادة لأنّ له التصرّف في ملكه كيف شاء، فلا يكون عادياً. ولو لم يكن مستقرّاً استقرار مثله ضمن؛ للعدوان بتعريضه للوقوع على المارّة والجارّ. ومثله ما لو وضعه على سطحه أو شجرته الموضوعة في ملكه، أو مباح.

﴿ ولو وقع الميزاب المنصوب إلى الطريق ﴿ ولا تفريط بأن كان مثبتاً على عادة أمثاله ﴿ فالأقرب عدم الضمان للإذن في وضع الميازيب شرعاً كذلك، فلا يتعقّبه الضمان، ولأصالة البراءة.

وقيل: يضمن وإن جاز وضعه (١) لأنّه سبب الإتلاف وإن اُبيح السبب

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ٥: ٢٩٠ ـ ٢٩١، المسألة ١١٩، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٨٥.

۵۷۲۱