كما مرّ ﴿ ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث مع عدم الحاجب من الإخوة ﴿ والسدس مع الحاجب، والباقي من التركة عن الثلث أو السدس ﴿ للأب .

﴿ الثانية :

﴿ للابن المنفرد المال، وكذا للزائد عن الواحد من الأبناء ﴿ بينهم بالسويّة. وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردّاً. وللبنتين فصاعداً الثلثان تسمية والباقي ردّاً. ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .

﴿ ولو اجتمع مع الولد ذكراً كان أم اُنثى متّحداً أم متعدّداً ﴿ الأبوان فلكلّ واحد منهما ﴿ السدس، والباقي من المال ﴿ للابن إن كان الولد المفروض ابناً ﴿ أو البنتين، أو الذكور والإناث على ما قلناه للذكر منهم مثل حظّ الاُنثيين.

﴿ ولهما أي الأبوين ﴿ مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف، والباقي وهو السدس ﴿ يردّ على الأبوين والبنت ﴿ أخماساً على نسبة الفريضة، فيكون جميع التركة بينهم أخماساً، للبنت ثلاثة أخماس، ولكلّ واحد منهما خُمس. والفريضة حينئذٍ من ثلاثين؛ لأنّ أصلها ستّة مخرج النصف والسدس، ثمّ يرتقي بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك.

هذا، إذا لم يكن للاُمّ حاجب عن الزيادة على السدس ﴿ ومع الحاجب يردّ الفاضل ﴿ على البنت والأب خاصّة ﴿ أرباعاً والفريضة حينئذٍ من أربعة وعشرين، للاُمّ سدسها أربعة، وللبنت اثنا عشر بالأصل وثلاثة بالردّ، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالردّ.

﴿ ولو كان بنتان فصاعداً مع الأبوين فلا ردّ لأنّ الفريضة حينئذٍ بقدر السهام. ﴿ و لو كان البنتان فصاعداً ﴿ مع أحد الأبوين خاصّة ﴿ يردّ

۵۷۲۱