﴿ الفصل الثالث
﴿ في القذف

﴿ وهو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل ﴿ قوله: زنيت بالفتح ﴿ أو لُطتَ أو أنت زان أو لائط (١) ﴿ وشبهه من الألفاظ الدالّة على القذف ﴿ مع الصراحة والمعرفة أي معرفة القاذف ﴿ بموضوع اللفظ بأيّ لغةٍ كان وإن لم يعرف المواجَه معناه. ولو كان القائل جاهلاً بمدلوله، فإن عرف أنّه يفيد فائدة يكرهها المواجَه عزّر، وإلّا فلا.

﴿ أو قال لولده الذي أقرّ به: لستَ ولدي أو لستَ لأبيك، أو زنت بك اُمُّك. ولو لم يكن قد أقرّ به لكنّه لاحق به شرعاً بدون الإقرار، فكذلك. لكن له دفع الحدّ باللعان، بخلاف المُقَرّ به فإنّه لا ينتفي مطلقاً.

﴿ ولو قال لآخر غير ولده: ﴿ زنى بك أبوك أو يا بن الزاني حُدّ للأب خاصّة؛ لأنّه قذفٌ له، دون المواجه؛ لأنّه لم ينسب إليه فعلاً، لكن يعزّر له ـ كما سيأتي ـ لتأذّيه به.

ولو قال: زنت بك اُمّك أو يا بن الزانية حُدّ للاُمّ.

__________________

(١) لم يرد « أو لائط » في ( ع ) و ( ف ).

۵۷۲۱