﴿ ولا هبتها، ولا وقفها، ولا نقلها بوجه من الوجوه المملّكة؛ لما ذكرناه من العلّة.

﴿ وقيل والقائل به جماعة من المتأخّرين (١) منهم المصنّف ـ وقد تقدّم في كتاب البيع اختياره له (٢) ـ: إنّه ﴿ يجوز جميع ما ذكر من البيع والوقف وغيره ﴿ تبعاً لآثار المتصرّف من بناءٍ وغرس، ويستمرّ الحكم ما دام شيء من الأثر باقياً، فإذا زال رجعت الأرض إلى حكمها الأوّل.

ولو كانت ميتة حالَ الفتح أو عرض لها المَوَتان ثمّ أحياها محيٍ، أو اشتبه حالها حالتَه، أو وُجدت في يد أحد يدّعي ملكها حيث لا يعلم فساد دعواه، فهي كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق (٣) يتصرّف فيها المالك كيف شاء بغير إشكال.

﴿ وشروط الإحياء المملّك * للمحيي ﴿ ستّة :

﴿ انتفاء يد الغير عن الأرض الميتة، فلو كان عليها يد محترمة لم يصحّ إحياؤها لغيره؛ لأنّ اليد تدلّ على الملك ظاهراً إذا لم يُعلم انتفاء سبب صحيح للملك أو الأولويّة، وإلّا لم يلتفت إلى اليد.

﴿ وانتفاء ملك سابق للأرض قبل موتها لمسلم أو مسالم، فلو كانت مملوكة (٤) لأحدهما لم يصحّ إحياؤها لغيره استصحاباً للملك السابق.

__________________

(١) منهم ابن إدريس في السرائر ١: ٤٧٨، والعلّامة في التذكرة ١٠: ٣٩، والقواعد ٢: ٢٣.

(٢) تقدّم في الجزء الثاني: ١٩٧.

(٣) غيبة الإمام أو إذنه مع حضوره.

(*) في ( س )، ونسخة بدل ( ش ) من الشرح: للتمليك.

(٤) لم ترد « مملوكة » في ( ع ).

۵۷۲۱