وقيل: يكون للثاني (١) لصيرورته لأولياء الأوّل بالجناية الاُولى، فإذا قتل الثاني انتقل إلى أوليائه، ولرواية عليّ بن عقبة عن الصادق عليهالسلام « في عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد، قال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه؛ لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّه أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثاني » وهكذا... (٢) وهذا الخبر مع ضعف سنده (٣) يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على اللاحق، جمعاً بينه وبين ما سبق. وكذا الحكم لو تعدّد مقتوله.
﴿ وكذا لو قتل عبدين ﴾ لمالكين يستوعب كلٌّ منهما قيمتَه ﴿ أو ﴾ قتل ﴿ حرّاً وعبداً ﴾ كذلك، فإنّ موليي العبدين يشتركان فيه ما لم يسبق مولى الأوّل إلى استرقاقه قبل جنايته على الثاني، فيكون لمولى الثاني، وكذا وليّ الحرّ ومولى العبد. ولو اختار الأوّل المال ورضي به المولى تعلّق حقّ الثاني برقبته.
وقيل: يقدّم الأوّل (٤) لأنّ حقّه أسبق، ويسقط الثاني؛ لفوات محلّ استحقاقه. والأوّل أقوى.
﴿ ومنها: التساوي في الدين ﴾:
﴿ فلا يقتل مسلم بكافر ﴾ حربيّاً كان الكافر أم ذمّيّاً، ومعاهداً كان الحربي أم لا ﴿ ولكن يعزَّر ﴾ القاتل ﴿ بقتل الذمّي والمعاهد ﴾ لتحريم قتلهما ﴿ ويغرم
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية: ٧٥٢.
(٢) للخبر تتمّة، راجع الوسائل ١٩: ٧٧، الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٣.
(٣) ولعلّ الضعف بابن فضّال الواقع في سنده. اُنظر المسالك ١٣: ٣٩٩ ـ ٤٠٠ وكذا الحسن بن أحمد بن سلمة فإنّه مجهول.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ٨.