وكذا لا فرق بين الشيخ والشابّ، ولا بين المسلم والكافر، والحرّ والعبد. ولا تُلحق به المرأة لو أكرهته؛ للأصل مع احتماله.

﴿ ويجمع له أي للزاني في هذه الصور ﴿ بين الجلد ثمّ القتل على الأقوى جمعاً بين الأدلّة، فإنّ الآية دلّت على جلد مطلق الزاني (١) والروايات دلّت على قتل من ذُكر، ولا منافاة بينهما، فيجب الجمع.

وقال ابن إدريس: إنّ هؤلاء إن كانوا محصَنين جُلدوا ثمّ رُجموا، وإن كانوا غير محصَنين جُلدوا ثمّ قُتِلوا بغير الرجم جمعاً بين الأدلّة (٢).

وفي تحقّق الجمع بذلك مطلقاً نظر؛ لأنّ النصوص دلّت على قتله بالسيف. والرجم يغايره. إلّا أن يقال: إنّ الرجم أعظم عقوبة، والفعل هنا في الثلاثة أفحش، فإذا ثبت الأقوى للزاني المحصَن بغير من ذكر، ففيه أولى، مع صدق أصل (٣) القتل به. وما اختاره المصنّف أوضح في الجمع.

﴿ وثانيها: الرجم :

﴿ ويجب على المحصَن بفتح الصاد ﴿ إذا زنى ببالغة عاقلة حرّةً كانت أم أمة مسلمة أم كافرة ﴿ والإحصان: إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجاً * أي قُبُلاً ﴿ مملوكاً له ﴿ بالعقد الدائم أو الرقّ متمكّناً بعد ذلك منه، بحيث ﴿ يغدو عليه ويروح أي يتمكّن منه أوّل النهار وآخره ﴿ إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل.

__________________

(١) النور: ٢.

(٢) السرائر ٣: ٤٣٨.

(٣) في ( ع ): الأصل.

(*) في ( ق ) و ( س ) زيادة: قُبُلاً. وستأتي من الشارح قدس‌سره الإشارة إليها.

۵۷۲۱